مكتب
د. وائل محمد السيد حشيش
ماجستير بالقانون ، باحث دكتوراة
المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة
بايتاي البارود ـ البحيرة
مــــذكــرة دفاع
بدفاع
/ *************** ( مدعى عليه )
ضـــــــــــــد
******************** ( مدعى )
فى الدعوى رقم *******
لسنة 2016 مدنى كلى ايتاى البارود والمحدد لنظرها جلسة 4/3/2017
الوقــــــــــائــــــــع
نحيل بشأنها للأوراق حرصا على كمية وقت هيئة
المحكمة الموقرة وننجزها في الاتي
ان المدعي عليه قام بشراء منزل من المدعي بمبلغ 250الف جنيه علي اقساط و المدعي عليه قام بسداد الاقساط في المواعيد المحدده الا انه تاخر في سداد
القسط الاخير والمقدر بـ 40 الف جنيه مما حدا بالمدعي برفع دعوي فسخ لعدم الالتزام
بالسداد .
الطلبــــــــــــات
أصليا :ـ اولا:ـ عدم قبول الدعوى لعدم شهر العريضه
ثانيا :ـ عدم قبول الدعوى لعدم الاعذار وفقا للمادة 157
مدنى
ثالثا :ـ رفض الدعوى لانعدام السبب الفسخ
احتياطيا :ـ احاله الدعوى
للتحقيق
الـــــدفــاع
الركيزة القانون
الاولى :ـ عدم قبول الدعوى لعدم شهر العريضه
وجاءت الماده 10من قانون الشهر العقارى
على "جميع التصرفات المنشأة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو
المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق القيد
ويترتب علي عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة علي الغير. حيث
أوجب قانون الشهر العقارى بفقرته الثانيه على وجوب شهر العقاريه ولو كان محلها أموال ولاصحاب الشأن أن
يتقدم بعريضه الى مأموريه الشهر العقارى لمراجعتها وتولى بحثها وضبط حدود ومسطحات
العقار موضوع الدعوى فان أشرت على العريضه الدعوى بالقبول للشهر تؤشر على أحكام
التى تصدر اذا ما جائت مطابقه لبحث المأمؤريه
وباستنزال هذا النص على العريضه الماثله
نجد ان المدعي لم يقوم بتلك الاجراءات
مما يستوجب عدم قبول
الدعوى .
الركيزة القانونية الثانية : عدم قبول الدعوى لعدم
الاعذار للمدين وفقا للمادة 157مدنى
الهيئه الموقره جاء نص الماده 157 من القانون المدنى " فى العقود
الملزمه للجانبين , اذا لم يوفى أحد المتعاقدين بالتزامه للمتعاقد الاخر بعد
اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو
بفسخه ........"
ذهبت محكمه النقض فى ذلك " تمسك الطاعن
بعدم قبول الدعوى المطعون ضدها بفسخ عقد البيع المبرم بينهما لعدم سبق
اعذارها له بتنفيذ التزامه خلو صحيفه الدعوى من تكليفه بالوفاء به دفاع جوهرى
التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه وقضاؤه بفسخ العقد اعمالا للشرط الصريح
الفاسخ الذى لم يتضمن الاعفاء من الاعذار خطأ وقصور"
طعن رقم 4899 لسنه 68 ق"
جلسه 27/2/2000
وقالت محمكه النقض ايضا " الاعفاء من الاعذار فى الفسخ الاتفاقى ,
وجوب الاتفاق عليه صراحه م158 مدنى مؤداه . تضمن العقد شرطا باعتباره مفسوخا من
تلقاء نفسه دون حكم قضائى لا يعفى الدائن من الاعذار قبل رفع دعوى الفسخ , عدم
وجود تعارض بين اعذارالدائن للمدين وتكليفه بالتنفيذ وبين المطالبه بالفسخ اعتبار
الاعذار شرط لرفع الدعوى لوضع المدين المتأخر فى تنفيذ التزامه لايفيد من ذلك
اعتبار مجرد رفع الدعوى بالفسخ اعذارا وجوب اشتمال صحيفتها على تكليف المدين
بالوفاء بالتزامه"
طعن رقم 4899 لسنه 68 ق جلسه
27/2/2000
وحيث ان الثابت من الاوراق وشهاده شهود المدعى ان المدعى لم يقم باعذار
المدعى عليه بل عندما تأخر المدعى 8 ايام فى سداد باقى المبلغ المتبقى 40الف
جنيه فقط من قيمه العقد المقدر 230 الف جنيه ورفض استلامه .
وحيث ان المدعى عليه قام بعرض الثمن المتبقى علي المدعى اكثر من مره ورفض
استلامه وذلك على حد قول شهوده الواقعة
ووفقا لما ورد فى الماده 158,157 من القانون المدنى انه يجب على البائع قبل
رفع دعوى الفسخ اعذار المدين ويشـترط *** حتى يستطيع البائع طلب فسخ عقد البيع
لإخلال المشتري بالتزامه بالوفاء بالثمن :
A ـ إعذار المشتري ، B ـ و عدم تنفيذ المشتري لالتزامه
بالوفاء بالثمن ،
C ـ و رجوع عدم التنفيذ إلى المشتري وحده .
*** لا يستطيع البائع طلب فسخ عقد البيع لعدم تنفيذ المشتري
التزامه بالوفاء بالثمن ، إلا إذا أعذر المشتري و طالبه بتنفيذ هذا الالتزام .1ـ ويكون
إعذار المشتري بإنذاره .و يمكن أن يكون الإعذار بما يقوم مقام الإنذار .
و يقوم مقام الإنذار أية ورقة رسمية تظهر منها بجلاء رغبة البائع في أن ينفذ
المشتري التزامه بالوفاء بالثمن ، كمحضر الحجز الذي هو من أعمال التنفيذ ,
والتنبيه الرسمي الذي يسبق التنفيذ , و ضبط المحاكمة .
# و لا تكفي الورقة غير الرسمية للإعذار في المسائل المدنية .
*** وبانزال الوقائع القانونيه على الدعوى نجد ان المدعى لم ينذر المدين
ولكن هو سبب امتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته وذلك وفقا لما ورد على لسان
الشهاد الاول للمدعى مما
يستوجب عدم قبول الدعوى .
الركيزة
القانونية الثالثة: رفض الدعوى لانعدام السبب الفسخ
حيث ان المدعى رفض استلام باقى الثمن حسب ما أقره شهوده فى المحضر الادارى
رقم 3563 لسنه 2016 ادارى شبراخيت.
فورد على لسان شاهد الاثبات الاول للمدعى بان المدعى عليه قام باحضار المبلغ
يوم 9/6/2016 ولكن المدعى رفض استلام
المبلغ علشان المدعى عليه أتأخر 9 ايام
******** نقض " حق البائع فى طلب الفسخ ,شرطه , عدم تنفيذ المشترى
التزامه بالوفاء بباقى الثمن .م157/1 مدنى للمشترى توقى الفسخ بالوفاء بباقى الثمن قبل صدور الحكم النهائى
بفسخ عقده عدم
جواز الحكم بالفسخ" طعن رقم 4609 لسنه 61 جلسه 5/7/1999
وبذلك يكون سبب عدم وفاء المشترى بباقى الثمن راجع
للبائع لانه رفض استلام المبلغ محل عقد البيع .
وعلى اثر ذلك يكون الحكم برفض الدعوى مصادق للصحيح
القانون والواقع
احتياطيا :ـ
احاله الدعوى للتحقيق
جاء طلب المدعى عليه باحاله الدعوى للتحقيق كطلب احتياطى حيث ان هناك شهود للعقد المبرم بين المدعى
والمدعى عليه وايضا شهود على وقائع الدعوى المنظوره امام الهيئه الموقر
وذلك للوقوف على حقيقه وقائع الدعوى
من
جماع ماسبق ,,,,,,
يتضح للهيئه المؤقر مدى كيديه الاتهام وخلو الاوراق من
ثمه دليل ضد المدعى عليه انه متأخر عن سداد باقى الثمن وان المدعى جاء باقول مرسله
لايؤجد دليل يؤيدها ولا تمد للواقع بصله .
واكد ذلك شهود المدعى انفسهم انه رفض استلام باقى
المبلغ من المدعى عليه لتأخره ثماني أيام
بناء عليه
نصمم على الطلبات
والله
المستعان على ما يصفون
وكــــــــيل المدعى عليه
المحامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق