الحراسة القانونية .
التعويض الموروث :
أنه في
يوم الموافق /
/ 2020 الساعة بناحية
أنه في
يوم الموافق / / 2020 الساعة بناحية
بناء على طلب السيد / ورثة المرحوم محمد السيد سيد احمد زغمور وهم
اولا :ـ
السيد سيد احمد محمود زغمور
ثانيا :ـ وفاء
محمد السيد بسيوني حشيش عن نفسها وبصفتها وصية علي اولادها القصر
( بسام ، مروان ، ضياء ) اولاد المرحوم محمد السيد سيد احمد زغمور
ثالثا : ورثة
المرحومة / اعتماد حمدان ابو العزم وهم :ـ
1ـ السيد سيد
احمد محمود زغمور
2 :ـ وفاء محمد
السيد بسيوني حشيش بصفتها وصية علي اولادها
القصر ( بسام ، مروان ، ضياء ) اولاد المرحوم محمد السيد سيد احمد زغمور
3ـ هيام السيد
سيد احمد محمود زغمور
والجميع مقيمون قرية
ابو منجوج ـ مركز شبراخيت – محافظة البحيرة
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا والعضو
المنتدب بصفتة
ويعلن 19 شارع الجلاء قسم ثاني طنطا ـ الغربية
السيد / ذكي
يسري ذكي شريف المقيم شارع هاشم بكير ـ بركة السبع ـ منوفية
مخاطبا مع/
واعلنتهم بالاتي
بتاريخ
12/6/2018 كان مورث الطالبين يقود
دراجته البخارية ذاهبا الي عمله إلا انه صدمته السيارة رقم ( 6478 ق م ب ) نقل المملوكة
المدعي عليه اللأول وبقيادة المدعي عليه الثاني ، مما اسفر عنه موت مورث الطالبين
الي رحمة مولاه وتركة خلفة زوجة وثلاث اطفال والاب والام ، بمأساة كبيرة وحزن عميق
لكونه الابن الوحيد ولم يمر 40 يوم علي الوفاة وادرك الموت والدته بتاريخ
21/7/2018 بعد اصابتها بصدمة عصبية جراء موت ابنها الوحيد، وقد تحرر عن ذلك المحضر
رقم 5426 لسنة 2018
جنح شبراخيت وبجلسة 19/9/2018 حكمت المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح ،
حرصاً من الطالبين علي مستقبل المدعي عليه الثاني ومصير اسرته .
وحيث ان الحادث وقع
بآلة ميكانيكية تتطلب حراستها عناية خاصة وأنه وفقا لنص المادة 178
من القانون المدني والتي جرى نصها على أن ( كل من تولي حراسة أشياء تتطلب حراستها
عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما
لم يثبت أن وقع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد
في ذلك من أحكام خاصة.)
وعلى ذلك فإن
المسئولية تقوم على أساس حراسة الأشياء وبقدر ما أصاب المدعين ومورثهم من ضرر
أولا : الحراسة القانونية .
فيجب لقيام المسئولية
أن يكون المدعي عليه حارساً للشيء وأن يكون هذا الشيء يتطلب لعدم الإضرار بالغير حراسة
خاصة ، بدونها يتفاقم ضرره وينتشر خطره .
فالحراسة هي السيطرة
الفعلية على الشيء والتصرف فيه لحساب الحارس سواء باشرها بنفسه أو بواسطة تابع له
يعمل لحسابه للقول بتوافر المسئولية
وفي ذلك قضت محكمة النقض
بأنه ( يدل
نص المادة 178 من القانون المدني
على أن المشرع قصد به أن يدفع ظلماً يحيق بطائفة من المتضررين فلم يشترط وقوع ثمة
خطأ من المسئول عن تعويضهم ، وبذلك فرض على كل من أوجد في المجتمع شيئاً خطراً
لينتفع به أن يتحمل تبعة ما ينجم عن هذا الشيء وأسسها على خطأ مفترض ويكفي
لتحقيقها أن يثبت المضرور وقوع الضرر بفعل الشيء ، وذلك لا يسمح للمسئول أن ينفي
خطأه ولا يملك لدفع مسئولية إلا أن يثبت أن الضرر كان بسبب أجنبي لابد له فيه ولقد
استلهم المشرع هذا الحكم فيما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني من
قاعدة الغنم بالغرم .)
ويقصد بالحارس الذي
يفترض الخطأ في جانبه هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة
الفعلية على الشيء في الاستعمال والتوصية والرقابة ، ولا تكفي السيطرة المادية
وحدها بل يجب أن يكون ذلك لحساب نفسه مالكا كان أو مرتهن أو مستعير أو مستأجر أو
غاصب ،وإمعاناً في حماية المضرور جرى القضاء والفقة على عدم جواز تجزئه هذه
المسئولية وأنها تقوم سواء كانت الأضرار ناشئة عن الشيء بسبب استعماله أو لعيب في
تكون الشيء ذاته ولم يكن بوسع الحارس أن يعمله ، وذلك حتى لا يكلف المضرور معرفة
سبب الضرر قبل رفع دعواه
الطعن
2133 لسنة 57 ق جلسة 28/2/2005
وقضت
أيضاً ( حارس الأشياء والذي يعتبر من الخطأ في
جانبه على مقتضى نص المادة 1/17 من القانون المدني هو ذلك الشخص الطبيعي أو
المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء قصراً أو استغلالا تنتقل الحراسة إلى
تابعه المنوط به استعمال الشيء
لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشيء
وقت استعماله إلا أنه يعمل لحساب متبوعة
ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده
العنصر المعنوي للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس المتبوع على الشيء كما لو
كان هو الذي يستعمله ذلك أن العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس
الخطأ المفترض هي سيطرة الشخص الطبيعي أو
المعنوي – على الشيء سيطرة لحساب نفسه )
نقض
مدني جلسة 25/3/1965 جنح المكتب الفني السنة 16 صـ 396 الموجز في النظرية العامة للالتزامات
طبيعة 1992 مصادر الالتزام صـ 195 دكتور /
عبد الودود يحي
والأشياء التي تطلب
حراسة خاصة لم يحددها المشرع على سبيل الحصر أو يضع لها معيارا جامداً وإنما ترك
تقديرها لتطور المجتمع أما الآلات
الميكانيكية فاعتبرها كلها بصفة عامة تتطلب حراستها عناية خاصة , ويجب أن يتدخل
الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداث النتيجة – الضرر – حتى يسوغ طلب التعويض عنه ولا
يكفي أن يكون مجرد تدخل سلبي كأن يسقط رجلاً في بئر مملوك للغير فيدخل إليه ويسقط
فيه فلا يسأل الحارس عن ما يصيبه من ضرر .
أما عن المسئولية عن الضـــــــرر
الذي تسبب في وقوعه السيارة المملوكة للمدعى عليه الأول فهو يشمل التعويض عن الضرر المادي و التعويض عن
الضرر الأدبي والتعويض الموروث عن الضرر الذي أصاب المجني عليه
أما عن الأضرار المادية / يشترط في الضرر المادي أن يخل بالمصلحة المالية
للمضرور وأن يكون قد وقع فعلاً أو أن يكون وقوعه في المستقبل أمر حتمي ، ويتمثل
فيما لحق بالطالبين من ضرر مادي فاحش من جراء وفاة مورثهم وهو رب الاسرة والعائل
الوحيد لها وكان سبب في صدمة للام التى ادت الى وفاتها ، حيث إن الضرر الذي لحق بالطالب قد حقق قوعه 0
وحيث
أن مورث الطالبين كان يعمل أمين شرطة ، ويتولى مباشرة الأرض الزراعية ، وبعض
الأعمال الحرفية المرتبطة بالحياة الريفية لتحقيق حياة كريمة لوالديه الذي كان
بهما بارا وزوجته التي كان لها ملجأ حصين ، ونبع الصدق و مصدر الأمان ، وصغاره
الذين لا يدركون سبل الحياة ولا يعرفون السعي على أدوات التعايش ، وهذا السعي
تتعدد طرقه وأساليبه كان يجيدها والدهم ، فقد كان عائلهم والمنفق عليهم .. جعله
الله سبباً يرزق على يديه هذه الأسرة .. ليسد رمقها ويحمى صغارها .. ويرعي كبارها
.
فقد كان المجني عليه
من ذلك النوع الناجح المهتم بشئون أسرته .. يكد ليل نهار من أجل متطلباتهم ويكفي
أنه لقي ربه وهو في محراب العمل فنحسبه من الشهداء .
أما عن الأضرار الأدبية : فالضرر
الأدبي فهو الضرر الذي يمس الشخص في مصلحه غير مالية وهو الضرر الذي يمس الحس أو
الشرف أو العاطفة ويلزم أن يكون محققاً كذلك ، وتشمل كل ما يصيب الإنسان في شرفه
أو اعتباره أو يصيب عاطفته أو إحساسه أو مشاعره ، ويتمثل فيما لحق الطالبين من حزن
والم في نفسه شديد من جراء موت مورثهم.
( والتعويض
عن الضرر الأدبي لا يقصد به محوه أو إزالته من الوجود إذا هو نوع من الضرر لا يمحى
ولا يزول بتعويض مادي وإنما يقصد أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من
الضرر الأدبي)
الطعن
308 لسنة 58 ق جلسة 15/3/ 1996
فالضرر الأدبي لا يزول وإنما من أصيب في عاطفته
وشعوره إذا حصل على تعويض مالي فتح له هذا المال أبواب المواساة تكفكف من شجنه
وأيضاً الألم الذي يصيب الجسم يسكن من أوجاعه
المال الذي يناله المضرور يرفه به عن نفسه
( الوسيط في شرح القانون المدني
للسنهوري ج 1 ص 740 طبعة 2006 )
أما
الأضرار الأدبية ... فكم يجد القلم نفسه عاجزاً مستهيناً بنفسه وصاحبه أن يصف شعور
تلك الأسرة المكلومة حين علمهم بهذا الخبر المشئوم .
فقد
تلجلجت قلوبهم بين أنين الصدمة وأمل النجاة .. حقاً كم ضاقت صدورهم حزناً ونزفت
أعينهم دمعاً وتقلبوا على وسادتهم أرقاً .
**
فهؤلاء الصغار.... حقيقة لا ينكرها أحد أن
هؤلاء الصغار جميعاً في حال لا يحسدون عليه ، بل يستحقون الشفقة والرحمة من الجميع
فهم أمانه في عنق المجتمع المتمثل الآن في قاضيه،
فإما أن نحافظ عليهم ونجبر كسرهم ما استطعنا وإلا فكيف يكونوا لبنة في بناء
هذا المجتمع.
فكم
تألمن بعد أن شاهدوا منزلهم الجميل وقد خيم عليه الحزن بعد الفرح .. والكآبة بعد
البشاشة ومن الانطلاق بخطى الواثق إلى الانتكاس بروح اليائس .
أخ
.. فقد جاءت اللحظة التي تأكدوا بعدها أنهم سيقضون حياتهم يطلق عليهم لفظ أيتام .
فهل
أجمل عند الطفل من أن يسمع باب منزله يفتح ويهل الأب بوجهه الباسم .. فتطوق يداه
عنقه وتداعب شفتاه وجهه .. فيغمره الأب بحضنه الدافئ ونظرات الحب والحنان .
ألم
يحذف من قاموس ألسنتهم لفظ الأبوة .. ألم يفقدوا الرعاية وهدوء البال والإحساس
بالأمان .. ألم يتسلل الخوف إلى قلوبهم بين ظلمة الليل وأنياب المجتمع !؟
..................
**
وتلك الزوجة أعانها الله على وحشة الوحدة .. ومرارة الفراق القاتل من تكملة
المشوار وما يحيط به من مخاطرة .. مات زوجها وهو في ريعان شبابه – فشابت قبل
المشيب وتبدل حالها من الصحة إلى السقم ومن هدوء البال إلى بركان الألم – ومن
سعادة النفس إلى تعاسة العيش ، ومن مداعبة هدير الحياة إلى مواجهة زئير الدهر ومن
نضارة الوجه إلى الشحوب وغضاضة الغصن إلى الذبول ، أعتقد أنه ليس من العدل أن نقحم
أنفسنا في هذه المعادلة الصعبة – ولكنها عبارات – بل عبرات ينزفها القلم دون أن
يدرى ، ويتضاعف ألمها مما تتجرعه من مرارات آلام صغارها ، فلا أحد يعلم كيف تقضي
هذه الزوجة أيامها الشاردة ولياليها الحالكة ، فهذا الإحساس يكون كالوحش الكاسر ينخر
في العظام – وينهش القلوب فتكون الأجساد وقوداً لنار الأحزان والألأم .
** والأم .... التي
قطرت عيناها حمما وتمزق قلبها إربا ، مما تجرعته من حزن وألم ، فإنه ولدها الوحيد
الذي كان لها سندا تطمئن به على حالها في شيخوختها وكانت تراه لإخته عونا وعزا ،
فقد عجزت تلك الأم عن الاستمرار في الحياة من بعده حتى وافتها المنية بعد شهور
معدودة لتدهور حالتها الصحية من جراء هذا الألم الذى نعجر عن التعبير عنه
التعويض الموروث :
من
المقرر أنه إذا تسببت وفاة المضرور عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لابد وأن
يسبق الموت ولو بلحظة ويكون المضرور في هذه الحالة أهلاً لكسب حقه في التعويض عن
الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم ومن ثبت له الحق قبل وفاته فإن
ورثته يتلقونه في تركته ويحق لهم بالتالي مطالبه المسئول بجبر الضرر المادي الذي
سببه لمورثهم بالموت الذي أدي إليه الفعل الضار باعتباره من مضاعفاته .
الطعن رقم 951 س 52 ق من 12/1/1986 م مجموعة القواعد في خمس سنوات 397 .
وإذا
نظرنا إلى هذه الواقعة نجد أن المجني عليه قد تعرض إلى الموت بطريقة بشعة وثابت
ذلك من خلال التقرير الطبي المرفق ،
ومن هذا التقرير يتضح أن المجني عليه قد ذاق الأمرين قبل وفاته ولم يجد من يسعفه
بل ظل فترة طويلة ينزف حتى توقفت عضلة القلب معلنة نهاية حياته – وهنا يجب على
العقل أن يتوقف فيدرك في لحظة حجم الآلام التي تعرض لها مورث الطالبين وقد تهش من
جسده المسجي ما تهشم وهو ملقي على الأرض دون مغيث أو منقذ ، وظل في هذه الآلام حتي
فقد كل النعم والتي تجمعها نعمة الحياة.
ثالثا: رابطـــة السببيــــة :
رابطة السببية مفترضة
قانوناً في حق حارس الأشياء ولا يدفعها عنه سوى خطأ المضرور نفسه أو القوة القاهرة
التي لا يمكن دفعها ولم يكن في الاستطاعة تفادي الضرر بجهد معقول وتقدير ذلك يكون
إلى قاضي الموضوع
وبتطبق ذلك علي وقائع
الدعوي يتضح لعادلتكم ان المسئولية مشتركة ومتضامنة بين المعلن اليهم الذين لم
يتخذوا الحيطة والحذر لمنع حدوث الواقعة . لم يكن ملتزما بالسرعة المناسبة ولم
يتخذ لتفادي الحادث سبيلا .
بنـــــاء عليـــــه
انا المحضر سالف
الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور
أمام محكمة طنطا الابتدائية بالدائرة (
) مدني كلي تعويضات بالجلسة المنعقدة
علنا صباح يوم الموافق / / 2020من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها وذلك
لسماع الحكم بإلزام المعلن إليهما متضامنين بأداء مبلغ 100.000 جنيه ( مائة ألف جنيه مصري لا غير ) تعويضاً للمدعين
عما أصابهم من جراء موت مورثهم في الحادثة المحرر عنه المحضر رقم 5426 لسنة 2018 جنح
شبراخيت وإلزام المعلن إليه بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة
ولاجل العلم ،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق