تظـــــلم في المحضــر
تظـــــلم في المحضــر
رقم لسنة 2020 ادارى
السيد المستشار / المحامي العام لنيابات جنوب
تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمة لسيادتكم / وائل محمد حشيش
وكيلا عن /
ضــــــــــــــــــد
1ـ مدير نيابة الجزئية ((متظلم من قراره))
2ـ السيد /
3ـ السيد
/
4ـ السيد / ((متظلم ضدهم))
والجميع مقيمون
الموضـــــــــــــوع
وقائع
التظلم
تتلخص وقائع
التظلم فى إنه قام وكيل المتظلمة بتقديم
بلاغ مركز شرطه ..... وتحرير المحضر رقم لسنة 2020 ادارى ,عن قيام المتظلم
ضدهم من الثاني حتى الرابع بالقيام بالاستيلاء علي حصة المتظلمة في ميراثها عن
والدها المرحوم / المتوفي
بتاريخ 16/6/2006 وفقا لمادة الوراثة رقم لسنة وراثة وهي
احد الورثة.
وقد ترك والدها ما يُوَرث شرعا وهو عبارة عن (( اثنان فدان
وعشرون قيراطا و سهمين اطيان الزراعية
وعقارين )) كائنين بناحية عزبه .
ولما كانت المتظلمة قد طالبت المتظلم ضدهم من الثاني حتى الرابع مرارا وتكرارا بضرورة تسليم نصيبها المخلف لها عن مورثهم الا انهم رفضوا تسليم هذا الميراث متعمدين ذلك رغم كونهم الحائزين لهذا النصيب به بعد وفاة المورثهم والمنتفعين به و مستغلين في ذلك ان تركة تحت ايديهم دون إعطاء المتظلمة نصيبها الشرعي في الميراث وقد سبق للمتظلمة رفع دعوي فرز وتجنيب
.......................... تم شطبهما لتعهد المتظلم ضدهم من الثاني حتى الرابع بإعطائها حق الشرعي في الميرث الا ان هذه العهود
لم تكن صادقة فكان فحواها الهروب من اداء الحقوق لأصحابها وايضا تم انذر المتظلم
ضدهم من الثاني حتى الرابع بتسليمها الحصة الميراث بتاريخ الا ان ذلك لم يحرك سلهم ساكن
ولما كانت تحريات المباحث
وردت انه هناك خلافات بين الطرفين بسبب الميراث .
الا اننا فوجئنا بامر من النيابة الجزئية ايتاى البارود بحفظ
المحضر بتاريخ
ولم يقم المتظلم من قراره الاول باستجواب المتظلمة او
المتظلم ضدهم او طلب المعاينه وسماع شهاده الجار الملاصق, ودون التحقيق قام بوضع
((بالاكلشيه الجاهز)) بامر حفظ المحضر دون ان يمحص الاوراق ودون فحص الوقائع ولا
تحقيق .
ولما كان الامر
بالحفظ الصادر من المتظلم ضده الاول مخالفا للقانون والتعليمات العامة للنيابات
حيث ان التعليمات العام للنيابات حددت الحالات التي يجوز لها فيه اصدار الامر
بالحفظ وذلك من خلال نص المادة 805 من التعليمات العامة للنيابات ، وان هذه المادة
السالفة البيان قد ذكرت الحالات التي يجوز فيها اصدار الامر بالحفظ على سبيل الحصر
وان الحالات المذكورة بالمادة لم تتوافر في المحضر المتظلم فيه .
وان المتظلم ضدهم من الثاني حتى الرابع هم من قاموا
بالاستيلاء والامتناع عن تسليم المتظلمة حصتها الميراثية المتخلفة لها عن والدها.
ولما كان الفعل الواقع من المشكو
في حقهم (المتظلم ضدهم من الثاني حتى الرابع) يشكل جريمة يعاقب عليها القانون طبقا
للمادة 49 من القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام
قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ، حيث نصت المادة علي " مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها
قانون أخر ، أن تكون العقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا
تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين ، لكل من امتنع عمدا تسليم الورثة نصيبة
الشرعي من الميراث أو حجب سند يؤكد نصيبا للوارث ، أو امتنع عن تسليم السند حال طلبه
من أي من الورثة الشرعيين ، وترفع العقوبة لمدة سنة في حالة العودة لأي من الافعال
السابقة "
.
وحيث ان
الواقعة صحيحة وقائمة بالفعل وتم التقدم بشكوى جهة النيابة لتحريكها على انها
الجهة المناط بها تحريك الدعوى الجنائية .
فالمتظلمة لا ناصر لها ولا منجى لها بعد الله سبحانه وتعالى
وسوى النيابه العامه وعند صدور قرار النيابه بحفظ المحضر فيه يضيع حق المتظلمة
ويتفاقم طغيان الظلم 0
*** فالمنظلمة تستصرخكم النجاه من طغيان الظالمون .
لذلـــــــك
نلتمس من سيادتكم
بعد الاطلاع :ـ
اولا : استخراج الاوراق من الحفظ والتحقيق فيها
بمعرفة سيادتكم وسؤال المشكو فى حقهم.
ثانيا : القيام بالمعاينه على الطبيعه وسؤال الجيرلن
الملاصقين.
ثالثا :ــ تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها
رابعا:ــ مواجهة المشكو فى حقهم بأقوال المتظلم
خامسا :ــ تكيف
الواقعة تكيفا قانونيا صحيحا وإصباغ القيد و الوصف القانوني
و لسيادتكم جزيل الشكر،،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق