انذار بالامتناع عن تسليم حصة ميراثية
إنه في
يوم الموافق /
/ 2020 بناحية
بناء على طلب السيدة /
المقيمه ـ الجيزه
ومحلها المختـار مكتب الأستاذ / وائل محمد حشيش ،
المحامي بإيتاي البارود
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :
1ـ السيد / . مخاطبا مع /
2ـ السيد / . مخاطبا مع /
3ـ السيد / . مخاطبا مع /
والجميع مقيمون
وأعلنتهم بالاتي
المنذرة أحد ورثة المرحوم / .................... المتوفي
بتاريخ 16/6/2006 وفقا لمادة الوراثة رقم .............لسنة ..........وراثة ا .
وقد ترك ما
يُوَرث شرعا وهو عبارة عن (( اثنان فدان وعشرون قيراطا و سهمين )) اطيان الزراعية
وعقارين كائنين بناحية .................. .
ولما كانت المنذر قد طالبت المنذر اليهم مرارا وتكرارا بضرورة تسليم نصيبها المخلف لها عن مورثهم الا انهم رفضوا تسليم هذا الميراث متعمدين ذلك رغم كونهم الحائزين لهذا النصيب به بعد وفاة المورث والمنتفعين به و مستغلين في ذلك ان تركة تحت ايديهم دون إعطاء المنذرة نصيبها الشرعي في الميراث وقد سبق للمنذرة رفع دعوي فرز وتجنيب رقم لسنة مدني جزي ا والدعوي
رقم لسنة مدني جزئي ا فرز وتجنيب الا ان تلك الدعويين تم شطبهما لتعهد المنذر اليهم بإعطائها حق
الشرعي في الميرث الا ان هذه العهود لم تكن صادقة فكان فحواها الهروب من اداء
الحقوق لاصحابها.
ولما كان هذا الفعل من جانب المعلن اليهم يشكل الجريمة
المنصوص عليها بالقانون رقم 219 لسنة 2017
بتعديل بعض احكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943
حيث نصت المادة رقم
49 علي " مع عدم الاخلال بأية
عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر ، أن تكون العقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل
عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين ، لكل من امتنع عمدا
تسليم الورثة نصيبة الشرعي من الميراث أو حجب سند يؤكد نصيبا للوارث ، أو امتنع عن
تسليم السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين ، وترفع العقوبة لمدة سنة في حالة
العودة لأي من الافعال السابقة " .
ولما كان المنذر اليهم قد قاموا بالامتناع عن اعطاء المنذرة
نصيبها الشرعي رغم المطالبة به اكثر من مره ورغم الاتفاق المسبق معهم علي حصه اقل
من حصتها الأصلية في الميراث و مع ذلك امتنعوا عن اداء هذه الحصة.
لــذلـك
يحق للطالبة والحال كذلك بعد خمسة عشر يوما من هذا الانذار
رفع الجنحة ضد المعلن اليهم بتوقيع أقصي العقوبة الجنائية المقررة قانونا .
بناء عليـــــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي مقر
إقامة المنذر اليهم وأنذرتهم وسلمت كل منذر إليه صوره من هذا الانذار وذلك للعلم
والعمل بما جاء به ونفاذ وسريان مفعوله في المدة القانونية مع حفظ كافة حقوق
الطالب الاخرى.
و لاجل العلم /
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق