اخر الاخبار

أحدث المواضيع QR باركود

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022

دعوي صرف معاش مبكر قانون 108



      

 

  

 

 

إنه في يوم          الموافق         /    / 2021 م بناحية

إنه في يوم          الموافق         /    / 2021 م بناحية

بناء علي طلب السيد /

المقيم /  ابومنجوج –شبراخيت   – بحيرة                                                ومحلها المختار مكتب /   وائل محمد حشيش   المحامي بإيتاي البارود 01092433021

أنا                    محضر محكمة                      قد انتقلت وأعلنت :-

 أنا                    محضر محكمة                      قد انتقلت وأعلنت :-



1_السيد / رئيس مجلس إدارة الهئية القومية للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بالقطاع الخاص    بصفته

ويعلن بالقاهرة – قسم الأزبكية – 3 ش الألفي – الإدارة القانونية للهيئة

مخاطبا مع /

2_السيد/ رئيس منطقة التأمينات الاجتماعية بالبحيرة القطاع الخاص .             بصفته

3_السيد / مدير مكتب تأمينات شبرا خيت بالقطاع الخاص.                              بصفته

ويعلنا عمارة القسطاوى _(بطة النبراوى )  _  بدمنهور _بجوار مبنى المساحة .

مخاطبا مع /

حكم بصرف معاش مبكر 

واعلنتهم بالاتي

حيث ان الطالب كان يدير محل بالإيجار وقد قام بالاشتراك في التاميتات الاجتماعية برقم تأميني 12081932 بالمنشأة رقم 1641052 وسداد الاشتراكات التامينية عنه كصاحب عمل لمدة 28 سنة ( ثمانية وعشرون عام ) وذلك طبقا للقانون 108 لسنة 1976 وذلك من تاريخ بدية الاشتراك الحاصل في 11/2/1992 وحتي 15/12/2019 ، وحيث ان صاحب العقار يرغب في استرداد العين المؤجرة الامر الذي اجبر المدعي في تصفية النشاط الذي كان المصدر الوحيد للدخل له ولأولاده ، فقام بتصفية النشاط وتقديم جميع المستندات اللازم من الضرائب والكهرباء وغيرها من الجهات الحكومية والغير حكومية وتم استيفاء جميع المستندات بتاريخ 15/12/2019 تصفية المشروع  وتم تقديم طلب لصرف المعاش الا انهم رفضوا استلام هذا الطلب بزعم هناك تعليمات بذلك ، فقام بارسال طلب بالبريد بتاريخ 17/12/2019 وقدم الاخطار لمكتب التامينات  ومنذ ذلك التاريخ وهو في انتظار صرف  المعاش .

فقد نصت المادة الاولي من القانون 108 لسنة 1976 (يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم (.

وحيث نصت المادة 12 من ذات القانون علي (يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- ............  2- ..................3- ..................            4- .................
5 - انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل ، ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة،وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب ، ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش .
وحيث ان الطالب تقدم بطلب الي مكتب التأمينات المختص بصرف المعاش المبكر بعد انهاء كافة الاجراءات الا ان المكتب رفض وقام بارسال الطلب بالبريد في 17/12/ 2019 وبذلك فان الطالب لا يخضع لقانون 148 لسنة 2019 .

وحيث انه من المستقر عليه في قضاء محكمه النقض من انه " بالنسبه لتنازع القوانين في الزمان ان القانون بوجه عام يحكم الوقائع و المراكز القانونيه التي تتم في الفتره بين تاريخ العمل به والغاءه وان القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع و المراكز القانونيه التي تقع او تتم بعد نفاذه ولا يسري باثر رجعي على الوقائع السابق عليه الا اذا تقرر اثر رجعي بنص خاص فاذا كانت الطالبه قد اكتسبت مركزا قانونيا بالنسبه لحقها في المعاش في ظل قانون رقم 37 لسنه 1920 الواجب التطبيق فلا محل لإسنادها الى الماده 35 /2 من قانون 36 لسنه 1960 لان القانون الاخير انما يسري باثر مباشر على الوقائع و المراكز القانونيه التي تقع وتتم بعد نفاذه "

الطعن رقم 5 لسنه 32 ق  تاريخ الجلسه 27/5/1965 مكتب فنى 16 رقم الجزء 2 رقم الصفحه 442

ولما كان من المقرر انه " بصدد سريان القانون من حيث الزمان أن إلغاء  قاعده قانونيه و حلول اخرى محلها يترتب عليه ان تسر القاعده الجديده باثر فوري منذ نفاذها واقفا في ذات الوقت سريان القاعده القانونيه القديمه "            الطعن رقم 207 لسنه 73 ق تاريخ الجلسه 16/5 /2005

كما قضي انه " من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت  وقوعها  إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين "

الطعن رقم 2640 لسنة 84ق تاريخ الجلسة 20/12/2015

وحيث  صدر قانون التامينات الاجتماعيه والمعاشات رقم 148 لسنه 2019 والمنشور في الجريده الرسميه العدد رقم 33 مكرر أ) بتاريخ 19 اغسطس 2019 وقد جري نص المادة 7 من قانون الاصدار علي ان " ينشر في الجريده الرسميه ويعمل به اعتبارا من 1 يناير 2020 في ما عدا المواد.... "

وكان الثابت ان الواقعة المترتب عليها استحقاق المعاش المبكر كانت  بتاريخ سابق على سريان قانون التامينات الاجتماعيه والمعاشات رقم 148 لسنه 2019 خلال المدة من 11/3/1992 وحتي 15/12/2019 وهي سابقة علي العمل بقانون رقم 148 لسنة 2019ومن ثم يتعين عدم تطبيقه على هذه الوقائع ويتعين  تطبيق القانون رقم 108 لسنه  1976 لأحقية الطالب في المعاش المبكر عن مدة اشتراكه كصاحب عمل .

ومن حيث تاريخ الاستحقاق   حيث ان المدعي قام بتصفية النشاط بتاريخ 15/12/2019 وانهئ جميع الاجراءات وتقدم بطلب صرف المعاش بذات التاريخ فرفض استلامه فقام بارساله بالبريد بتاريخ17/12/2019 ، وبذلك يكون تاريخ الاستحقاق من 15/12/2019 تاريخ تقديم الطلب الذي رفضت الادارة استلامه .

فلما كان ما تقدم وهدايا به وكانت طلبات المدعي الزام المدعي عليهم بصفتهم بصرف المعاش المبكر المستحق له  وكان الثابت من اوراق الدعوى  من ان المدعى كان ملتزما بسداد كافه الاشتراكات التامينيه بدايتها من تاريخ الاشتراك وحتى تاريخ الاستحقاق بغلق المنشأة ووقف النشاط  وتقديم طلب الي مكتب التامينات المختص لصرف المعاش المبكر الا انهم رفض استلام ذلك الطلب بزعم ان هناك تعليمات بذلك، فقام بارساله بالبريد  الا انهم حتى هذا التاريخ لم يقوموا بصرف المعاش له.

وحيث انه تم عرض الامر علي لجنة فحص المنازعات برقم 10499 بتاريخ 3/6/2021

مما يجعل الدعوي مقبولا شكلا.

بناء عليه

انا محضر سالف الذكر قد انتقلت الي حيث الموطن القانوني للمعلن اليهم وسلمتهم صورة من صحيفه الدعوي وكلفتهم الحضور امام محكمة شبراخيت  االكليه الدائرة العماليه بالجلسه المعقدة علنا يوم الثلاثاء  الموافق   /   / 2021 الساعه التاسعه صباحا وما بعده لسماع الحكم بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع باحقيه الطالب في صرف المعاش  المبكر عن  مدة اشتراك في التامين بما يجاوز 240 شهرا  وذلك من تاريخ وقف النشاط 15/12/ 2019 مع الزام الهيئة المدعي عليها باداء المبالغ الماليه المستحقه للمدعي مع الزامهم بالمصاريف والاتعاب  .

ولاجل العلم

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Adbox