احكام
نقض فى الطاعة والنشوز
جلسة
الاثنين 30 مارس سنة 1998
الطعن
رقم 326 لسنة 63 ق (أحوال شخصية)
ملخص
القاعدة
للزوجة
أن ترد على الإعلان الموجه إليها بالدخول فى طاعة زوجها إذا كان لديها مبررات
مقبولة وأن يكون هذا الرد أمام المحكمة الابتدائية فى خلال ثلاثين يوما من
الإعلان، وإلا عدت ناشزا.
القاعدة
وحيث
إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى
بيان ذلك تقول أن الحكم جعل من عدم اعتراضها على الإعلان بدعوتها للدخول فى طاعة
المطعون ضده فى الميعاد المقرر قانونا قرينة قانونية قاطعة على نشوزها لا تقبل
إثبات العكس فى حين أن النص فى المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929
أجاز للزوجة أن تثبت أن امتناعها عن الدخول فى الطاعة كان بحق، فكان على المحكمة
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده أن امتناعها عن طاعة بدون حق ومن ثم
فان الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعى مردود ذلك بأن النص فى المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة
1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذ امتنعت الزوجة عن طاعة
الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم
تعد لمنزل الزوجية بعد عودة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من
ينوب عنها..... وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين
يوما من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى
تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها، ويعتد بوقف نفقتها
من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد...." مما مؤداه
أن الزوجة تعتبر خارجه عن طاعة الزوج إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها
بالدخول فى طاعته، ولم تعترض على إعلانه لها بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا
الإعلان لتبين الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته، وهذا
الميعاد من مواعيد السقوط وبانتهائه يسقط حق الزوجة فى الاعتراض، ومن هذا التاريخ
تعد ناشزا وخارجه عن طاعة الزوج، وتوقف نفقتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون
فيه قد التزم هذا النظر بقضائه بنشوز الطاعنة عن طاعة المطعون ضده على سند من أنها
امتنعت عن طاعته رغم دعوته إياها بالدخول فى طاعته، وأنها لم تعترض فى الميعاد
الذى حدده القانون فان الحكم - لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ولا حاجة به من
بعد لإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما إذا كانت الطاعنة ممتنعة عن طاعة زوجها بحق
أم لا طالما فوت ميعاد الاعتراض على إنذار الطاعة، ومن ثم فان النعى يكون على غير
أساس.
جلسة
30 أبريل سنة 2001
الطعن
رقم 479 لسنة 66 (قضائية - أحوال شخصية)
ملخص
القاعدة
للزوج
على زوجته حق الطاعة إلا أنه بحيث أن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله - شروط
المسكن الشرعي.
القاعدة
من
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب
عليه أن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله، لقوله تعالى: "أسكنوهن من حيث
سكنتم من وجدكم"، وإذا كان هذا النص القراآني قد ورد في صدد المطلقات فهو في
شأن الزوجات أوجب، ولقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"، بحيث
تعتبر الزوجة ناشزا بإمتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها، إذا كان هذا
المسكن مناسبا لحال الزوج المالية والإجتماعية، وبين جيران صالحين تأمن فيه على
نفسها ومالها، وخاليا من سكنى الغير، وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية
والأدوات الشرعية وفقا لحال أمثال الزوج حسبما يجري به العرف.
جلسة
30 أبريل سنة 2001
الطعن
رقم 479 لسنة 66 (قضائية - أحوال شخصية)
ملخص
القاعدة
عدم
تناول الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون
ضده لم يهيئ لها مسكنا شرعيا وأن المسكن المذكور بإنذار الطاعة ليس خاصا به ولكنه
مؤجر لها - وعدم الرد على هذا الدفاع رغم كونه جوهريا - فإنه يكون مشوبا بالقصور في
التسبيب مما يوجب نقضه.
القاعدة
لما
كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم
يهيئ لها مسكنا شرعيا مناسبا، وأن المسكن المذكور بإنذار الطاعة ليس خاصا به ولكنه
مؤجر لها بموجب العقد المؤرخ 1-6-1981، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا
الدفاع بالرد، رغم أنه جوهري ومن الممكن أن يتغير به - إن صح - وجه الرأي في
الدعوى، ومن ثم فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه.
جلسة
10 نوفمبر سنة 2001
الطعن
رقم 600 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)
ملخص
القاعدة
إذا
طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الإعتراض على إنذار الطاعة أو بدعوى أخرى
مستقلة - وقضى لها به - فيتعين الحكم بعدم الإعتداد بإعلانها للدخول في الطاعة
وإعتباره كأن لم يكن - علة ذلك - لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه.
القاعدة
أن
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها بالدخول
في طاعته هي من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق - سواء من خلال
دعوى الإعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة - وقضي لها به، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين
تكون قد إنفصمت ويتعين - في هذه الحالة - الحكم بعدم الإعتداد بإعلانها للدخول في
الطاعة وإعتباره كأن لم يكن، لأنه لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه.
جلسة
24 مارس سنة 2001
الطعن
رقم 141 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)
ملخص
القاعدة
من
حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة
لمنزل الزوجية.
القاعدة
من
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها
بالإعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية، عملا بنص المادة 11 مكرر
ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
جلسة
10 مارس سنة 2001
الطعن
رقم 450 لسنة 66 (قضائية)
ملخص
القاعدة
دعوى
الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر وأثر ذلك - الحكم بدخول
الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من مضارته لها
في دعوى التطليق للضرر.
القاعدة
من
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير دواعى
الفرقة بين الزوجين وأدلة الدعوى وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن
إليه، ومنها أقوال الشهود طالما لم يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها مادام قد أقام
قضاءه على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق، وأن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها
وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة
المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقول الثانية على إدعاء الزوجة إضرار
الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة
في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفى ما تدعيه من مضارته لها في دعوى
التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع في الدعويين.
جلسة
2 يوليه سنة 2001
الطعن
رقم 637 لسنة 66 (قضائية - أحوال شخصية)
ملخص
القاعدة
يجب
على المحكمة عند الإعتراض على إنذار الطاعة التدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا
- لا يشترط طريقا معينا لمحاولة الإصلاح بينهما - لا حاجة لإعادة الصلح مرة أخرى
أمام محكمة الإستئناف طالما أن محكمة أول درجة قد رضته ورفضته المطعون ضدها.
القاعدة
وحيث
أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من كل من السببين الأول والثاني
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه لم يثبت من
الأوراق أن المحكمة عجزت عن الإصلاح بين الزوجين.
وحيث
أن هذا النعي غير صحيح، ذلك بأنه لما كانت المادة الحادية عشرة مكررا ثانيا من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم
100 لسنة 1985، وإن أوجبت على المحكمة عند الإعتراض على إنذار الطاعة التدخل
لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا بإستمرار الزوجية وحسن العشرة، إلا أنها لم ترسم
طريقا معينا لمحاولة الإصلاح بينهما، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن
محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها بما يتحقق معه عجز
المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين، دون حاجة لإعادة عرض الصلح مرة أخرى أمام محكمة
الإستئناف مادام لم يستجد ما يدعو إليه ومن ثم فإن النعي يكون غير صحيح.
جلسة
29 سبتمبر سنة 2001
الطعنين
رقمي 315، 316 لسنة 67 (قضائية - أحوال شخصية)
ملخص
القاعدة
لا
طاعة لمطلقة على من طلقت منه.
القاعدة
من
المقرر أنه "لا طاعة لمطلقة على من طلقت منه".
جلسة
25 فبراير سنة 2003
طعن
رقم 157 لسنة 71ق
ملخص
القاعدة
للزوج
على زوجته حق الطاعة. شرط ذلك. أن يهيأ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله. رضاء الزوجة
بإقامة أولاد الزوج فيه، لا يسلبها حقها في الإستقلال بمسكن شرعي خالي من سكنى
الغير تأمن فيه على نفسها وعلى مالها. الحكم برفض إعتراض الزوجة على إنذار الطاعة
إستنادا إلى رضائها، خطأ في تطبيق القانون وفساد في الإستدلال.
القاعدة
المقرر
في قضاء هذه المحكمة أنه وأن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب أن يهيأ
لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله وتعتبر الزوجة ناشزا بإمتناعها عن طاعة زوجها في
السكن الذي أعده لها إذا كان هذا المسكن مناسبا لحالة الزوج المالية والإجتماعية
وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها وخاليا من سكني الغير ولو كان هذا
الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد
إنتهى إلى شرعية مسكن الطاعة رغم إقامة أولاد المطعون ضده فيه إستنادا إلى رضاء
الطاعنة بذلك رغم أن هذا الرضا - بفرض تحققه وقت الزواج - لا يسلبها حقها في
الإستقلال بمسكن شرعي خاليا من سكني الغير تأمن فيه على نفسها وعلى مالها فإنه
يكون - فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه فساد في الإستدلال الأمر الذي يعيبه
ويوجب نقضه فيما قضى به بشأن رفض إعتراض الطاعنة على إنذار الطاعة.
جلسة
26 أكتوبر سنة 2002
طعن
رقم 555 لسنة 70 ق (أحوال شخصية)
ملخص
القاعدة
دعوى
الطاعة. إختلافها موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر. مؤدى ذلك. الحكم بدخول
الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من مضارته لها
في دعوى التطليق للضرر.
القاعدة
من
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى
التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في
منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع
معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا
يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر تبعا
لتغاير الموضوع في الدعويين.
جلسة
8 يونيه سنة 2002
طعن
رقم 25 لسنة 70 ق
ملخص
القاعدة
دعوى
التطليق. إتخاذ إجراءات التحكيم. شرطه. في حالتين. التطليق للضرر. وطلب التطليق من
خلال إعتراض الزوجة على دعوى الطاعة. إختلاف الدعويين موضوعا وسببا. مؤدى ذلك.
القاعدة
من
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة لا تكون ملزمة بإتخاذ إجراءات التحكيم
في دعوى التطليق إلا في حالتين، الأولى في دعوى التطليق للضرر طبقا للمادة السادسة
من القانون رقم 25 لسنة 1929 عندما تكرر الزوجة شكواها في طلب التطليق، ولم يثبت
ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى، والثانية إذا طلبت الزوجة التطليق على
زوجها من خلال إعتراضها على دعوته لها للعودة إلى منزل الزوجية، وتبين للمحكمة أن
الخلاف مستحكم بين الزوجين وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانيا من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فيشترط لبعث
الحكمين - إذا كررت الزوجة شكواها بطلب التطليق للضرر - ألا يثبت الضرر في الدعوى
الثانية، كما أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ
تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية،
بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها أو رفض
إعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من
إضراره بها في دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع في الدعويين.
جلسة
23 نوفمبر سنة 2002
طعن
رقم 110 لسنة 71ق "أحوال شخصية"
ملخص
القاعدة
دعوى
الطاعة ودعوى الطلاق. إستقلالهما. علة ذلك. إختلافهما موضوعا وسببا.
القاعدة
دعوى
الطاعة تستقل عن دعوى الطلاق لإختلافهما موضوعا وسببا، وكان الثابت بالأوراق إعلان
الطاعن بصحيفة الدعوى وبحكم التحقيق، فإن النعي بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا
موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام
محكمة النقض، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن
محامين
من اجل التغير شباب الاسكندريه
25
أبريل، 2013 · الإسكندرية ·
الطاعة
الزوجية ... بيت الطاعة .. إنذار الطاعة
ماهية
إنذار الطاعة وما هي بياناته :
إذا
غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فانه يقوم بإنذارها على يد محضر
ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ـ ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم . .
وقضت
محكمة النقض :
الاصل
فى اعلان اوراق المحضرين تسليم صورة الاعلان لذات المعلن اليه او نائبه . المادتان
10 مرافعات و 11 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100
لسنة 1985 ، الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك . النص فى المادة الاخيرة على
تسليم الاعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها اومن ينوب عنها لاينفى
اعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات.
(
طعن 488لسنة64ق احوال شخصية ـ جلسة 27/3/2000)
بيانات
الإنذار القانوني:
اشترط
ان يوصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وان يكون جيرانه مسلمين وذلك
حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.
وإذا
كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل اهل
الزوج ، فليس لها الاعتراض لهذا السبب .
شروط
الطاعة :
للزوج
على زوجته حق الطاعة . شرطه . أن يهيئ لها سكنًا شرعيًا لائقًا بحالة المسكن
الشرعى . ماهيته . امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . أثره . اعتبارها
ناشزًا.
[الطعن
رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 6/11/1999]
الطاعة
حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً ، اتهام الزوجة بارتكاب
الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . أثره . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك.
[الطعن
رقم 431 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/12/1999]
(للزوج
على زوجته حق الطاعة ـ شرطه ـ ان يهىء لها مسكن شرعى لائقا بحاله ، المسكن الشرعى
ماهيته ـ امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . اثره . اعتبارها ناشز)
[الطعن
388/64ق احوال شخصية ـ جلسة 16/11/ 1999]
الطاعة
. حق للزوج على زوجته . شروطه . ان يكون امينا عليها نفسا ومالا . اتهام الزوجة
بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . اثره . عدم التزامها بالطاعة .
علة ذلك .
[الطعن
رقم 431لسنة64ق احوال شخصية جلسة 17/12/1999]
اختلاف
الطاعة عن الطلاق :
دعوى
الطاعة . اختلافها موضوعًا وسببًا عن دعوى التطليق للضرر . مؤداه الحكم بدخول
الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسمًا فى نفس ما تدعيه من مضارته لها
فى دعوى التطليق للضرر.
[الطعن
رقم 553 لسنة 65 ق أحوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]
عرض
الصلح فى دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة :
دعوى
اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالدخول فى طاعته . وجوب تدخل المحكمة لانهاء
النزاع صلحًا بينهما . عدم كفاية مجرد عرض الصلح دون السعى له . التزام المحكمة
بإثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وأسباب الحكم . مخالفة ذلك . أثره .
بطلان الحكم.
[الطعن
رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال ـ جلسة 16/11/1999]
[الطعن
رقم 452 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 25/1/2000]
[الطعن
رقم 461 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 22/2/2000]
ماهية
الاعتراض على إنذار الطاعة :
هو
بيان اسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين اسباب
اعتراضها وهى اما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لايخلو من سكنى الغير
او انه لايليق بمستوى المعترضة اجتماعيا او انه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا
معروف عنهم سوء السمعة او انه موحش كما لو كان نائيا لاتجد من يغوثها عند الحاجة ،
اضف لذلك اسباب ترجع الى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تامن على نفسها منه
لتعديه عليها بالضرب أو السب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد
منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط
الحق فيه لإقامته بعد الميعاد ، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز
ضدها.
قضت
محكمة النقض :
(اعتراض
الطاعنة على انذار الطاعة لعدم شرعية مسكن الطاعة وعدم امانة المطعون ضده عليها .
اجابة الحكم الابتدائى طلبها استنادا الى السبب الثانى دون التعرض للاول . قضاء
الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى على قالة انه شهادة شاهدى الطاعنة
جاءت سماعية فى خصوص عدم شرعية مسكن الطاعة رغم انه يتضمن دفاعا جوهريا ، قصور )
[طعن
رقم 30 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 25/12/2000]
لا
يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض ، وتحال الدعوى
للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض.
الحكم
في الطاعة :
إذا
قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز
لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم
نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته اى من تاريخ انذار الطاعة.
وإذا
قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة
للإنذار الأول.
الدفع
بأن مسكن الطاعة مستوفى لكافة أركانه الشرعية ، وأنه مسكن الزوجية الذى دخل فيه
المعترض ضده بالمعترضة :
إذا
كان المسكن الذى تعترض عليه المعترضة هو نفس مسكن الزوجية الذى أقامت فيه مع
المعترض ضده ( زوجها) ، وهى تعلمه علم اليقين وأقامت فيه مع والدته وا شقائه وقبلت
بذلك لأنها اختارت سُكنى هؤلاء معها فبهذا الاختيار رضيت بإنقاص حقها لأن حقها فى
السكن المستقل قد سقط ، خاصة وانه اذا كان المعترض ضده حجرات مستقلة له ولزوجته
المعترضة حتى يستطيع معاشرة زوجته و يمكنها أن تغلق عليها بابها دون مشاركةً من
أحد .
إن
مسكن الطاعة ومدى ملاءمته تدور وجوداً وعدماً مع يسار حالة الزوج المالية أو عدم
يساره ، فمن ثم يتوقف على ذلك مشاركة والديه فى السكن أم لا ، فإذا كان حال الزوج
مالياً يسمح لأمثاله أن ينفرد ويستقل بسكن له وحده فإنه مُلزم شرعاً وقانوناً بأن
يوفر ذلك السكن لزوجته ، أما إذا كان مُعسراً فإن الزوجة مُلزمة بطاعته فى نطاق
وحدود ظروفه المالية بدون أن يتعسف فى استخدام ذلك الحق.
أما
اذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضده غير أمين عليها او لأنه لا ينفق عليها ، فإن
ذلك مردود عليه بأنه لا يمنع من الطاعة كون الزوج مدين لزوجته بالنفقة.
خاصة
واذا لم تقدم المعترضة ما يفيد وجود حكم حبس أو امتناع زوجها المعترض ضده عن
الإنفاق عليها.
أما
اذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضده بدد منقولات الزوجية فهذا مردودٌ عليه بأنه
لابد من تقديم حكم نهائى يفيد إدانته فى تلك الدعوى.
توقف
استحقاق الزوجة للنفقة للنشوز :
لا
تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى
قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار
الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.
حيث
جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه :
(إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة
بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها) ، وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها
للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :
الأول
: حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى
طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين
يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون
الثاني
: إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً
المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف
نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا
تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك .
الثالث
: قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من
تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة
وليست منشئة.
طلب
التطليق اثناء دعوى الاعتراض:
ان
طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة وجوب اتخاذ المحكمة
اجراءات التحكيم اذا استبان لها ان الخلاف مستحكم بين الزوجين ، اتفاق الحكمين على
التطليق ، مؤداه ، وجوب القضاء بما قرره دون تحر لسببه أو أى من الزوجين يسأل عنه
. اختلاف التطليق فى هذه الحالة عن التطليق للضرر. م 6 من بق 25 لسنة 1929.
[الطعن
رقم 56لسنة 64ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 31/1/2000]
[الطعن
رقم 426 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 24/4/2000]
اختلاف
دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرر موضوعا وسببا :
حيث
ان المعترضة فى اعتراضها تعترض على الدخول فى طاعة زوجها اما لاسباب تتعلق بشرعية
المسكن او لعدم امانته عليها او على مالها او لتعديه عليها بايذائها معنويا او
ماديا وطلباتها تنصب فى طلبها بعدم الاعتداد بانذار الطاعة ـ اما عن دعوى التطليق
للضرر، فالموضوع هو طلب التطليق و السبب هو الضرر الذى لحق بها اما عن الطلبات فهى
ترمى لفصم عرى الزوجية بعكس الطاعة التى لاترمى لذلك.
الحكم
بدخول الزوجة فى طاعة زوجها وعدم الاعتداد باعتراضها على انذار الطاعة ونشوزها
لايكون فصلا فيما تدعيه من مضارتها لها فى دعوى التطليق للضرر.
[الطعن
553 لسنة 65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]
اثر
حكم التطليق على دعوى الطاعة :
دعوى
اعتراض الزوجة على دعوة زوجها بالعودة الى منزل الزوجية ، ماهيتها ، من دعاوى
الزوجية حال قيامها ، القضاء بتطليق الزوجة من دعوى الاعتراض او بدعوى مستقلة .
اثره . عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى طاعته وباعتباره كأن لم يكن . علة ذلك .
[الطعن
رقم 85 لسنة 66ق احوال شخصية ـ جلسة 10/2/2001]
لا
طاعة لمطلقة لمن طلقت منه :
دعوى
اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال
قيامها ـ اثره ـ عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن .
علة ذلك . لاطاعة لمطلقة لمن طلقت منه .
[الطعن
303 لسنة63ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 29/11/1999]
[الطعن
56 لسنة 64ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 31/1/1999]
ضم
دعوى الطاعة لدعوى التطليق للضرر :
دعوى
الطاعة ، اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط فى كل منهما . ضم احداهما
للاخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.
[الطعن
182/65ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 9/6/2001]
أثر
تنازل الزوج عن انذار الطاعة :
إن
تنازل الزوج عن انذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول فى طاعته اثره زوال خصومة دعوى
الاعتراض عليه ، بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة
متعينا الفصل فيه طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون.
[426/65ق
ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]
أثر
الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة :
ان
الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة
وذلك لان مفاد هذا الحكم اخلالها بواجب الاقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية
، بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المشئة لالتزام
المطلق بها ، والاصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية
لها على نتائج الطلاق.
[الطعن
438 لسنة 65 ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]
عدم
جواز إبداء أسباب جديدة للاعتراض على إنذار الطاعة أثناء نظر دعوى الطاعة :
قررت
المعترضة فى ختام صحيفة دعواها عبارة "وللأسباب المذكورة وللأسباب الأخرى
التى ستبديها المعترضة بالجلسات والمذكرات" فإن ذلك يخالف صحيح القانون حيث
أن المشرع ألزم الزوجة المعترضة أن تبين فى صحيفة دعواها بالاعتراض والأسباب
الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة الزوج ، بحيث أنه إذا خلت صحيفة
الاعتراض من تحديد هذه الأسباب ، تعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى ، ولا
يجوز لها إضافة أسباب أخرى جديدة إلا الأسباب التى جاءت بصحيفة الاعتراض ، وإذا
ذكر أسباب جديدة غير التى وردت بصحيفة الاعتراض فإن المحكمة تلتفت عنها وتقضى بعدم
قبولها.
رفض
انذار الطاعة مؤداه نشوز المعترضة :
(القضاء
نهائيا باثبات نشوز المطعون ضدها ووقف نفقتها لرفض اعتراضها على انذار الطاعة
الموحه اليها من الطاعن ـ وتوقف نفقتها من تاريخ انذار الطاعة وليس من تاريخ
الاعتراض ...).
[الطعن
رقم 23/69ق احوال شخصية جلسة 20/11/2000]
أثر
النشوز على دعوى التطليق للضرر :
ان
دعوى الطاعة ـتختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضررو ان الحكم بدخول الزوجة فى
طاعة زوجها ونشوزها لايكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق
للضرر.
[الطعن
رقم 553/65 ق احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]
[الطعن
رقم 657/66ق احوال شخصية ـ جلسة 11/6/2001]
مدى
حجية الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض فى دعوى المتعة على ذلك :
الحكم
الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة لا يحاج به فى دعوى المتعة على ذلك لا
يحاج بالحكم الصادر بعدم قبول اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة فى استحقاقها
للمتعة إذ أن مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل
الزوجية بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق باعتباره المواقعة المنشئة لالتزام
المطلق بها والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها
على نتائج الطلاق.
[الطعن
رقم 438 لسنة 65 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق