|
صيغة دعوي تعيض ضد وزير الدفاع عن اصابة مجند
بسم الله الرحمن
الرحيم
السيد الأستاذ
المستشار / رئيس محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية
بعد
التحية ،
مقدمـه لسيـادتكم /
والمقـيمان ـ
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ وائل
محمد حشيش
المحامى بايتاى البارود 0
ضـــــــــد
1ـ السيد المشير / وزير
الدفاع
بصفته
2ـ السيد اللواء / مدير منطقة
تجنيد وتعبئة الاسكندرية بصفته
3ـ السيد اللوء / رئيس الجنة
الطبية العليا بصفته
ويعلنون جميعا بهيئة قضايا الدولة
بالاسكندرية ـ ش محمود عزمي ـ قسم العطارين الاسكندرية
وأعلنتهم بالاتـــــي
000حيث ان الطالب الاول (( المدعى الاول )) قد جند بالقوات المسلحة فى 2 /
/
برقم عسكرى / / / / بدرجة جندى
لدى قيادة الجيش الثانى الميدانى الكتيبة 134 اهرام
مش ميكا واثناء خدمته العسكرية تحصل على رخصة قيادة مركبة عسكرية رقم 3001382 درجة اولى من مركز تدريب السائقين رقم 3 0
**وفى اوائل عام 2009 واثناء تواجد الطالب
الاول (( المجند )) بميدان الرماية شعر بألأم الشديد فى صدره فطلب من القائد عمل
اورنيك عيادة للذهاب الى المستشفى
لتوقيع الكشف الطبى علية الا ان هذا
الطلب لم يلقى قبولا لدى القائد بحجة انه يتمارض
فتحامل الطالب على نفسه مستكملا تدريباته حتى اغمى عليه فتم عمل اورنيك عيادة
للذهاب الى مستشفى الاسماعلية العسكرى
ولخطورة حالته المرضية تم تحويله الى
المجمع الطبى بكوبرى القبة قسم القلب وذلك بتاريخ / / ولما تقدم
للكشف الطبى تم تشخيص حالته (( ارتجاع بالصمام الاورطى والميترالى
)) وحجز بها بها اكثر من مرة عن مدد مختلفة
واوصى له بالخروج واعطائه اجازة
مرضية لمدة شهر واجراء عرضه بالنماذج للرفت 0
*** وحيث انه تقدم للكشف الطبى عليه
بالمجمع الطبى ((بكوبرى القبة ـ
والمعادى )) قسم القلب والصدر اكثر من
مرة وذلك بتوجيه من ادارة الخدمات الطبية
التابعة لهيئة الامداد والتموين
التابعة لوزارة الدفاع ويتم تشخيص
حالته فى كل مرة ((ارتجاع شديد فى الصمام الميترالى والاورطى ويحتاج
اعمل جراحة لتغير الصمامين
وطلب منه استكمال ابحاث معملية
لعمل موجات صوتية على القلب وتم حجزه بالمجمع الطبى
التابع للقوات المسلحة اكثر من
مرة عن مدد مختلفة وتوصى التى يعرض عليها الطالب (( المجند ))
باستبدال الصمامين الاورطى
والميترالى بعملية جراحية عن طريق جهاز القلب المفتوح وامتداد مدة الاجازة الى مدد اخرى لخطورة حالته
المرضية 0
*** وحيث ظل الطالب على هذا الحال عدة اشهر
حتى استشعر بالخطر على حياته فقرر الكشف على نفسة خارج المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع فتأكد من خطورة حالته المرضية والتى تحتاج
الى عملية جراحية فى الصمامين الاورطى
والميترالى 0
***ولما كان المعلن اليه الاول هو المنوط به توفير وسائل
الرعاية الطبية والصحة
لجميع المجندين والعاملين على حد سواء
وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى اماكن العمل واثناء تادية
العمل بما يكفل الرعاية والوقاية من
مخاطر العمل واضراره 0
*** وحيث ان الطالب الاول قد دخل الخدمة
العسكرية بدليل قبوله فى اداء الخدمة العسكرية بعد توقيع الكشف الطبى عليه ثم تفاقم
عليه المرض حتى ادى الى اجراء عملية جراية بتغير صمامين الاورطى
والميترالى ويكون ذلك اهمال
وخطأ من جانب اللجنة الطبية
التى تحدد قبول المجندين
او اعفائهم منها وهو ما يجعل قرار التجنيد غير صحيح قانونا لانه لم يكن
لائقا طبيا للخدمة العسكرية وقت التجنيد 0
*** وبذلك تكون جهة الادارة
((اللجنة الطبية )) قد اخطأت فى قرار
التجنيد بدليل انها لم تمعن النظر وتوقع الكشف الطبى الصحيح على الطالب اثناء
عرضه عليها 0
***وفى ذلك تقول محكمة القضاء الادارى فى حكمها الصادر فى الدعوى 910لسنة
24ق والتى جرى نصها (( وحيث انه يتعين على الموظف عندما يمارس اختصاصه
ان يراعى فى اصدار ما يملك من قرارات الشكل الذى ترسمة اللوائح والقوانين لتلك القرارات والاجراءات التى تلتزم بها وعلى ذلك
اذا خالف الموظف فى ممارسته لاختصاصاته القواعد الشكلية المحددة قانونا لاصدار
تلك القرارات فانه يكون قد
خالف ما يلزم به من مشروعية ويعتبر
تصرفة مشوبا بالبطلان ويتحمل مسؤلية التعويض
عن الاضرار التى اصابت الغير ))
راجع حكم محكمة القضاء الادارى رقم 910لسنة 24ق جلسة 4/6/1970 مجموعة احكام
القاء الادارى لسنة24 صـــ 340
*** الاانه بمقتضى التعويض عن التجنيد
الخاطىء فى حالة ما اذا ادى الى زيادة الحالة المرضية للمجند
وهو ما يفترض ان يتم تجنيد من هو غير لائق طبيا وصحيا
ثم تفاقمت الحالته الصحية للمجند
نتيجة هذا التجنيد الخاطىء مما يستوجب التعويض عنه 0
*** وقد ذهبت المحكمة الادارية العليا
الى (( من حيث ان مناط مسؤلية الادارة عن القرارات الادارية التى تصدرها فى تسيرها للمرافق العامة هو قيام خطأ من
جانبها بأن يكون القرار الادارى غير
مشروع لعيب من العيوب المنصوص
عليها فى قانون مجلس الدولة وان يلحق
صاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببية
بين الخطأ والضرر وان يترتب الضرر
على القرار غير المشروع 0 اما اذا لحق
المجند ضرر من جراء تجنيده وهو غير لائق
طبيا بأ ن ترتب على تجنيده ان اشتدت عليه او تضاعفت عاهة فانه يكون على حق فى المطالبة مما
حاق به منالاضرار الناجمة عن تدهور
حالته الصحية وازديادها سوء سبب ذلك
تجنيده غير لائق طبيا بالمخالفة
القانونية وذلك لتوافر اركان المسؤلية وهى
الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما 0 ))
الحكم الصادر فى الطعن رقم 305لسنة 29 ق
جلسة 11/6/1985
المستشار /محمد ماهر ابو العنين فى التعويض عن اعمال السلطات العامة
الكتاب الثالث صــ 514
***ومن حيث ان مناط مسؤلية الادارة عن القرارات الادارية ـ طبقا للمستقر علية ـ وجود خطأ من جانبها بأن تكون قرارتها غير مشروعة بصدورها مشوبة بعيب من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة وان يترتب على هذا الخطأ
ضرر لذوى الشأن 0
المرجع السابق
***لذا فان المعلن اليهم مسؤلين مسؤلية تقصيرية
مما يستوجب التعويض للمضرور عنها كما جاء فى قواعد القانون المدنى
مادة 163 والتىجرى نصها على (( كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم مرتكبة بالتعويض )) 0
***وحيث ان المسؤلية التقصيرية تقوم
على اركان ثلاثة وهى خطأ ـ ضرر ـ علاقة
سببية بينهما وان المتبوع يسأ ل مدنيا عن تعويض
الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير
المشروع متى وقع منه اثناء قيامه باعمال
الوظيفة او بسببها وان رابطة
التبعية لاتتحقق الااذا وجد شخص فى حالة
خضوع لسلطة شخص اخر يكون له حق
رقابة وتوجيه فيما يقوم بهه لحسابه من عمل
محدد فتلك السلطة بشقيها وهى التى تجعل
المتبوع مسؤلا عن خطا تابعه وهى حجر الزاوية فى الرجوع على المتبوع 0
راجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 14/11/1979
وحيث ان جهه الادارة (( اللجنة الطبية )) تابعة
بوزارة الدفاع فيكون المعلن اليه الاول مسؤل مسؤلية تابعة عن الاخطأء التى تصدرمن
تابعة 0
*** وحيث ان المتبوع لايستطيع التخلص من مسؤلية تابعة لعدم
استطاعتة بنفى الخطأ حيث صدر هذا الخطأ اثناء ممارسته لما عهد اليه من اعمال على
سند من القانون فى المادة 174 مدنى 0
*** وحيث انه قد توافرت المسؤلية التى
تقع على المعلن اليهم وهى اركان المسؤلية التقصيرية وتبعية كمسؤلية المتبوع على
اعمال تابعة حيث ان المعلن اليه
الاول يسأل عن خطأ اللجنة الطبية التى عرض
عليها الطالب واصدارها القرار بقبوله لاداء الخدمة العسكرية
*** وتقوم رابطة البعية بين الادارة
والموظف متى كانت لجهة الادارة على الموظف
سلطة فعلية فى التوجيه والرقابة بحيث يحق
له توجيه اوامره فى كيفية انجاز ما عهد الى الموظف من عمل وثبوت خضوعه من وقع منه الفعل الضار
لتلك الاوامر 0
راجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى
الفتوى والتشريع رقم 1120 بتاريخ 25/11/1979
ملف 22/3 /1654 لسنة 34ق رقم 21 صـ
45
ولكى تسأل الادارة عن اعمال موظفيها
المادية وغير المشروعة على اساس مسؤلية المتبوع عن اعمال تابعه فانه
يتعين ان يكون ثمة خطأ قد وقع من الموظف ويجب على المضرور ان يقيم
الدليل عليه وان يكون هذا الخطأ قد وقع
اثناء تأ دية الوظيفة او بسببها وذلك طبقا لاحكام
المسؤلية و لا يحول دون ذلك عدم استطاعتة تعين الموظف المخطىء بالذات اذ يكفى لمسألية الادارة مدنيا وان يثبت ان الحادث قد تسبب عن خطأ احد
موظفيها ولو تعذر تعيين من اخطأ من بينهم
0
راجع حكم محكمة النقض فى 22/11/1943
مجلة المحاماة لسنة 26 رقم 137 صــ 272 وراجع حكمها فى 16/12/1954 السنة السادسة
العدد الاول رقم 25 ص 270
***وبذلك تتوافر عناصر المسؤلية
التقصيرية جانب المعلن اليهم وهى الخطأ
والضرر وعلاقة السببية وسوف نقوم بتوضيحهم كلاتى :ـ
اولا :ـ الخطأ
حيث ان الخطأ ثابت وواضح من جانب الجهه
الادارية (( اللجنة الطبية )) فى اصدار قرارها بتجنيد الطالب رغم حالتة
المرضية والتى تفاقمت واتضحت عند قيامه بالواجبات البدنية والتدريبية
العسكرية التى تحتاج الى بذل اقصى مجهود والتى كان لها عظيم الاثار بالنسبة لحالته
الصحية التى يعانى منها الطالب وفضلا عن
ذلك ان الثابت من الاوراق ان مدة التجنيد الخطأ قد استطالت لاكثر من عامين رغم تجاهل جهة الادارة ذلك 0
*** وحيث ان الادارة لاتسأل الا عن اساس
الخطأ ــ ويترك تحديد الخطأ لتقدير القاضى
وهو يسترشد فى ذلك بالنسبة
للقرارات الادارية بما يتخذه الخطأ من صورة واضحة
ملحوظة من صور عدم المشروعية التى
تكون قد اصابت القرار الادارى المطعون فيه
سواء اكان مرد ذلك الى مخالفة
لشكلة او الى عدم الاختصاص او الى مخالفة القانون او الى عيب الانحراف
ويكفى ان يثبت الدعى ان القرار المشوب
بعيب من هذه العيوب يقيم الدليل على خطأ
الادارة 0
((3498/ 9 (( 6/5/1956 )) 10 /338/326
))
*** وقد حدد المشروع الخطأ
الجسيم فى صورثلاث الاهمال الجسيم فى اداء الوظيفة واساءة استعمال السلطة والاخلال الجسيم
بواجبات الوظيفة 0
الطعن رقم 244لسنة 24ق جلسة 10/3/1974
ومن حيث ما تقدم ان خطأ تابعى الجهة الادارية ينحدر الى مستوى الخطأ الجسيم
بما يتوافر معه ركن الخطأ جانب الجهه الادارية (( اللجنة الطبية )) المستوجب
المسؤلية التقصيرية ويستحق تعويضا عن الاضرار التى لحقت بالطالب ولذلك يحق للطالب
المطالبة بالتعويض طبقا لنص المادة 174 مدنى
من جراء اصابته وذلك استنادا الى
انه جندى القوات المسلحة بعد الكشف الطبى الدقيق وهو ما يجعل قرار التجنيد غير
صحيح قانونيا لانه لايكون غير لائق طبيا للخدمة العسكرية وقت التجنيد وبذلك يكون ركن الخطأ متوفر بجانب جهه
الادارة
ثانيا :ـ الضرر
*** (( كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من
ارتكبه بالتعويض ))
ان الضرر الواقع على الطالب هو اجراءه
عملية جراحية عن طريق جهاز القلب المفتوح
بتغير الصماميين الميترالى والاورطى وذلك جراء
قبوله باداء الخدمة العسكرية نتيجة القرار الخطأ من اللجنة الطبية والتى
اشتد علية المرض نتيجة الجهود التى تتطلبه التدريبات العسكرية وعلاوة على ذلك الضرر الذى لحق بالطالب واسرتة
من الم وحسرة ولوعة على اصابة ابنهم وبذلك
يكون ملزما باداء التعويض نحو الطالب 0
ثالثا :ـ علاقة السببية
***من الواضح والثابت ارتباط السبب و هو خطأ اللجنة الطبية فى قرار
التجنيد الغير مشروع بالمسبب هو الحاق اضرار بالطالب مادية وادبية 0
وقد ذهبت محكمة النقض فى ذلك (( ان
استخلاص الخطأ المجب للمسؤلية وعلاقتة السببية بينه وبين الضرر سلطة تقديرية
لمحكمة الموضوع ما دام سائغا ومستمد من عناص تؤدى اليه من واقع الدعوى )) 0
نقض 30/4/1986 طعن رقم 488 لسنة 52ق
المسؤلية المدنية صــ 196 للمستشار /الديناصورى و د/ عبد الحميد الشواربى
***ومن جماع ما سبق فان الطالب قد
اصابته اضرار ما دية وادبية تقدر بمبلغ 95000 خمسة وتسعون الف جنيه وذلك لجبر الضرر الذى لحق بالطالب واسرته 0
*** التعويض عن الاضرار المادية :ـ
وتتمثل فى التعويض عن الضرر المادى الفعلى
والضرر المادى المستقبلى
1ـ التعويض عن الضرر المادى الفعلى :ـ
يتمثل فى لحق الطالب من اضرار مادى فاحش من جراء اصابته وما اصب اسرته من جراء هذه
الاصابات التى نتجت عن التحاقه بالخدمة العسكرية نتيجة قرار اللجنة الطبية الخاطىء
والتى ادت الى اجراء ه عملية جراحية عن طريق جهاز القلب المفتوح بتغير صمامين الاورطى والميترالى والتىكلفته مصاريف علاج باهظة
غالية الاثمان والتكاليف وعمل
اشعات متعددة على مراحل بعيدة لتتبع مراحل
العلاج 0
***وفى ذلك تقول محكمة النقض (( انه
يشطرت فى الحكم بالتعويض عن الضرر
المادى الاخلال بمصلحة مالية
للمضرور ان يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل او يكون وقوعه فى المستقبل حتميا 000 ))
نقض جلسة 27/3/1979 لسنة30عدد1 صـ 941
2ـ التعويض عن الضرر المستقبلى :ـ
ويتمثل فيما لحق الطالب واسرته من اضرار
نتيجة اصابته والتى تحتاج فى المستقبل الى اموال طائلة لتمكن العلاج
وللمحافظة على استقرار حالة الطالب
دون مضاعفات اكثر من ذلك
وان الطالب اصبح عاجزا ولايقدر على متطلبات الحياة وغلائها 0
وفى ذلك تقول محكمة النقض (( ( ان مصاريف العلاج تدخل من ضمن الضرر المادى المستقبلى فالعبرة فى
احتساب التعويض عن الضرر المستقبلى هى امكانية وقوعه وكان غير مستحيل فاذا حكم
القاضى بالتعويض على اساس الضرر الفعلى المادى واغفل عنصر الضرر المستقبلى وهى ما
سوف يتكبده الطالب من مصاريف كان حكمه مشوبا بالقصور مما يستوجب نقضه ) 0
" نقض مدنى 634 لسنة 45 ق جلسة 27/3/1979 "
" نقض مدنى 8/3/1977 رقم 77 لسنة
38 ق "
لذلــــك
يلتمس الطالب بتحديد اقرب جلسة لنظر
الدعوى والحكم :ـ
أولا : بقبول الدعوى شكلا 0و في الموضوع
بإلزام المدعى عليهم بصفتهم بان يؤدى للمدعي مبلغ مائة ألف جنية تعويضا له عما
أصابهم ه من أضرار مادية وادبية وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
0
|
ولسيادتكم وافر الشكر والاحترام ،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق