انه
فى يوم الموافق /
/ 2019
بنـاء
على طلب / ـ المقيم
ومحله المختـار مكتب الأستاذ /وائل محمد حشيش المحامي بايتاى البارود0
ومحله المختـار مكتب الأستاذ /وائل محمد حشيش المحامي بايتاى البارود0
أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث إقامة وأعلنت
:ـ
السيده/
المقيمه
المقيمه
وأعلنتــــــــه
بالآتي
حيث
ان الطالب زوج المعلن اليها بصحيح العقد الشرعى وذلك بموجب قسيمه الزواج المؤرخه
فى
/
/ ولا تزال فى عصمته
وقد
اعد الطالب للمعلن اليها مسكنا شرعيا لائقا محددا المعالم والحدود بانذار الطاعه
المؤرخ 26/4/2012.
قد
دعاها الطالب للدخول فى طاعته بموجب هذا الانذار والمعلن قانونا للمعلن اليها الا
انها امتنعت عن ذلك كما انها لم تعترض على هذا الانذار فى المواعيد القانونيه
المقرره .
وقامت
بالاعتراض على هذا الانذار بعد فوات المواعيد القانونيه وذلك ثابت بالحكم القضائى
البات الصادر فى الدعوى رقم 614 لسنه اسره بشأن الاعتراض على
انذار الطاعه والصادر به حكم بجلسه 26/1/"بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد
الميعاد والزمت المعترضه بالمصاريف ومبلغ خمسه وسبعين جنيه مقابل اتعاب
المحاماه"
ولما
كان هذا الحكم بات بفوات مواعيد الطعن عليه وبذلك يكون حائز للحجيه 0
وبذلك
تكون المعلن اليه ناشزه ولا نفقه لها.
ولما كانت المادة 11مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25
لسنه 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 قانون الاسرة تنص على:
" اذا
امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون وجه حق توقف النفقه الزوجيه من تاريخ الامتناع
وتعتبر الزوجة ممتنعه دون حق اذا لم تعد الى مسكن الزوجيه بعد دعوة الزوج اياها
باعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وللزوجه العترض على هذا امام المحكمه
الابتدائيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الاعلان وعليها ان تبين فى صحيفه
الاعتراض الاوجه الشرعيه التى تستند اليها فى امتناعها عن طاعته والا حكم بعد قبول
الاعتراض ".
وبصدور
الحكم رقم 614 لسنه2012 اعترض تعتبر الزوج ناشز من 27/4/2012 ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد
الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد مما مؤداه ان الزوجه تعتبر خارحه عن طاعه
الزوج اذا لم تعد لمنزل الزوجيه بعد دعوه الزوج لها بالدخول فى طاعته ولم تعترض
على اعلانه لها بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاعلان لتبين الاوجه الشرعيه
التى تستند اليها فى امتناعها عن طاعته
وهذا
الميعاد من مواعيد السقوط وبانتهاءه يسقط حق الزوجه فى الاعتراض ومن هذا التاريخ
تعد ناشزا وخارجه عن طاعه الزوج وتوقف نفقتها .
وقد
تقدم الطالب بطلب التسويه رقم 1235لسنه ولم يتم تسويه النزاع مما حدا للطالب
لاقامه دعواه الماثله للقضاء
بنـــــــــــــــأء
عليه
أنا المحضـر سـالف الذكر قد انتقلت
إلى حيث إقامة المعلن إليها وسـلمتها صورة من هذه الصحيفه وكلفتها بالحضور أمام محكمة لشئون الاسره وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم
الموافق من الساعة الثامنة صباحا وما بعــدها وذلك لتسمع الحكم :ـ
الموافق من الساعة الثامنة صباحا وما بعــدها وذلك لتسمع الحكم :ـ
باعتبارها ناشزا ولا نفقه لها على
الطالب اعتبارا من 27/ حتى تقلع عن معصيه النشوز .وذلك مع إلزامها بالمصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . .
ولأجـــل العلــــم ،،،
ولأجـــل العلــــم ،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق