اخر الاخبار

أحدث المواضيع

الخميس، 26 ديسمبر 2019

مذكره بدفاع في جنحة اصابة خطأ

مكتب الاستاذ
وائل محمد السيد حشيش
ماجستير فى القانون

المحامي بابتاي البارود 
01092433021


مذكره بدفاع

بدفاع   /                                              ( بصفته متهم ) 
ضـــــــــــــد
النيابه العامه                                             ( سلطه الاتهام )
فى الجنحة رقم 3809 لسنة 2013 جنح      والمحدد لنظرها جلسه3/3/2016
الوقــــــــــائــــــــع
نحيل بشأنها للأوراق حرصا على كمية وقت هيئة المحكمة الموقرة
الطلبــــــــــــات
يلتمس المتهم من عدل الهيئه الموقره القضاء ببراءته مماهو منسوب اليه ورفض الدعوى المدنيه والزام رفعها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.
الـــــــدفــــــــــوع
أولا- الدفع بانتفاء الخطأ الغير عمدى من جانب المتهم
ثانيا :الدفع بأن الخطأ نتيجه للقوه القاهرة
ثالثا: ألتزام المتهم بالسرعة المقررة قانوناً
رابعا : توافر حسن النية لدى المتهم
الـــــدفــاع
نستهل دفعنا بقول الحق جل وتعالى {{ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29) [آل عمران].
قول الصادق الامين انه قال " ادْرَءُوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم , فان كان له مخرج , فخلوا سبيله , فان الامام أن يخطئ فى العفو .خير من أن يخطئ فى العقوبه " صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم .
سيدى الرئيس .. حضراتكم تعلمون وجه الحق فهو صبيح فلتنصرنه ، ومكر الخلق فهو قبيح فلتنكرنه ، وأنتم حماة الحق والعدل .
الركيزة القانونيه الاولى :الدفع بانتفاء الخطأ الغير عمدى من جانب المتهم
سيدى الرئيس  حقا ان الحق ميزه لدى صاحبه يجعله فى موقفا مشروع تتضافر فيه قوى النظام القضائي وعلى رأسها  عداله المحكمه لحمايته فمنذ كان الانسان وحتى يكون سيبقي العدل جوهر شبائعه وسياج أمنه وأمل مفكريه..,,,, وإنه لمن المستقر عليه فقهاً وقانونا وتواترت عليه أحكام محكمة النقض أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثمّ فلابد من توافر الخطأ في جانب المتهم، وان يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجريمة بغير قيام هذا الخطأ وينتفي الخطأ بانتفاء احد عناصره، فإذا ثبت أن المتهم لم يُخلّ بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وان الشخص المعتاد لو كان في مثل ظروفه لتصرّف على ذات النحو الذي تصرّف به فلا وجه لنسبة الخطأ إليه. .
 وحيث إن المتهم قائد السيارة النقل وأثناء سيره فى الطريق على السرعه المحدده قانونا " شبه الوقوف " وبتخطى المطب الصناعى وسقوط الامطار مما ادى الى تزحلق السياره وخلع تيش الفرامل وانحراف عجلت القياده عن مسارها  فحاول المتهم تفادى الاصطدام به الا انه اصطدم به من الجانب اليسار
|,, وكما جاء فى المعاينه المبدئيه لمكان الحادث وذكر:ـ
سبب الحادث , يرجح أن يكون سبب الحادث سقوط الامطار على الطريق وعدم ثبات السيارات أثناء السير
و ان المتهم كان يسير بالسرعه المقرره قانونا ومتخذا كافه الاحتياطات الزمه بل يسأل المجنى عليه على خطأه فى ذلك
لذا تكون الحادثة عارضاًً فلا يمكن أن تعد جريمة ! لأنه لم يكن للإرادة دخل فى حدوث إصابة  المجنى عليه، ولا يمكن نسبة الفعل لأحد؛ لأنه إذا انعدم الخطأ فلا عقاب مطلقاً، ويكون الفعل عارضاً – اى حادث بالقضاء والقدر
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:
" جريمة الإصابة الخطأ تقتضى حسبما هي معرفة فى المادة 244 ع لإدانة المتهم بها أن تبيّن المحكمة الخطأ الذي قارفه ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة، بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبت الدليل المُعتبر ولا تُؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة." طعن جنائي رقم 716لسنة52ق جلسة 18/5/1983م
نقض". الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثمّ فانه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يُبيّن، فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمدت عليها فى ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المُرتكب وان يُورد الدليل عليه مردوداً إلى اصل صحيح ثابت فى الأوراق، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يُبيّن عنصر الخطأ الذي وقع من الطاعن فان الحكم يكون معيباً بالقصور مما يُوجب نقضه" طعن رقم 2397لسنة33 ق
نقض ".. صحة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ تستوجب بيان عنصر الخطأ المُرتكب وإيراد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق فضلاً عن بيان مؤدى أدلة الثبوت  طعن 7528 لسنة 59 ق
نقض " ومن ثمّ فلا يوجد ثمة خطأ للمتهم، ولا دليل للإدانة فى الأوراق للخطأ الذي قارفه المتهم؛ مما يضحى معه انتفاء الخطأ قائماً على أساس سليم ويصادف صحيح القانون. "   طعن رقم 5755لسنة51 ق جلسة 9/3/1982
الركيزة القانونيه الثانيه :ـ الدفع بان الخطأ نتيجه القوه القاهرة
وحيث ان المتهم لا يد له فى حصول الحادث والضرر وليس فى قدرته منعه لانتفاء حريته فى الاختيار بفعل القوة القاهرة والمتمثله فى :ـ          1ـ وجود الامطار الغزير على الطريق               2ـ تزحلق السيارات على الطريق 
3ـ خلع تيش الفرامل                                    4ـ عدم تحكم المتهم فى عجله القياده
مما ادى الى انحراف سياره  المتهمفى اتجاه سياره المجنى عليه وحدوث الحادث فكانت  سببا لامتناع مسئوليه المتهم لكون وقوع الحادث بسبب أجنبي "سقوط الامطار تحققت شرائطه فى القانون وكانت النتيجه محموله عليه وانقطعت رابطه السببيه بينها وبين الخطأ فامتنعت المسئوليه عن المتهم.
ومن المقرر قانونا أن المسئوليه تنتفي بالحادث الفجائى والقوة القاهرة :لانه متى وجدة القوة القاهرة وتوافرت شرائطها فى القانون ,كانت النتيجه محموله عليها وانقطعت العلاقه السببيه بينها وبين الخطأوامتنعت المسئوليه عن المتهم
وفى هذا الشأن قضت محكمه النقض "توافر الحادث القاهره بشرائطه أثره انقطاع علاقه السببية بين النتيجه والخطأ الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي ,دفع جوهرى على المحكمه تحقيقه أو الرد عليه "
طعن رقم 3516لسنه57ق
وذهبت ايضا "من المقرر أنه يشترط لتوافر حاله الحادث القهرى  ألا يكون للجانى يد فى حصول الضرر أو قدرته منعه ومتى وجد الحادث القهرى وتوافرت شرائطه في القانون كانت النتيجه محموله عليه وانقطعت علاقه السببيه بينها وبين الخطأ وامتنعت المسئوليه عمن أخطأ "طعن رقم 7570لسنه54ق
وقالت محكمه النقض"متى كانت الواقعه ناشئه عن حادث قهرى لايد للمتهم فيه ولا قدرته منعه فلا مسئوليه عليه ..." طعن رقم 2لسنه 3ق
وقالت محكمه النقض  ايضا "انقطاع علاقه السببيه بين الخطأوالضرر بالقوه القاهره امتناع  مسئوليه المخطأ الا اذا كون خطؤه بذته جريمه "طعن رقم 2969لسنه 57ق
وبتطبق القاعده القانون على موضوع الجنحه الراهنه .
نجد انه من الوهله الاولى للمعاينه مكانه الحادث أقــر مجرى المعاينه ان هناك امطار على الطريق تعوق سير السيارات وتؤدى الى انحراف عجلة القياده وتزحلق السيارات مما ادى ذلك لانحراف سياره المتهم بتخطيه المطب الصناعى وخلع تيش الفرامل وانحراف سيارته عن مسارها السليم واصطدامها بسياره المجنى عليهم ووقوع الحادث بسسب اجنبي "القوة القاهرة "ليس للمتهم يد فيه ولا قدره على منع حدوثها .

وحيث ان القوه القاهره تمحو اراده المتهم بحيث لا تنسب اليه سوى حركه عضويه مجرده من الصفه الاراديه وقد تكون قوه طبيعيه كسقوط الامطار الذى ينهمر على سياره المتهم أثناء قيادته فها فتنزلق فتنحرف نحو المجنى عليه فتصدمه.
وقالت محكمه النقض فى ذلك "السبب الاجنبى سبب قانونى عام للاعفاء من المسئوليه الجنائيه أو المدنيه " طعن رقم 3410لسنه69جلسه 27/6/2000
وقالت ايضا  "ان وجود العيب الخفى فى السياره المؤدى لوقوع الحاد اعتبار قوه قاهره وسببا أجنبيا ينفى خطأ قائد السياره ومسئوليته الجنائيه "الطعن رقم 212 لسنه 61ق جلسه 12/6/2006
ومن المستقر فقه وقضاء لدى احكام محكمه النقض أن "القوة القاهرة هى العامل الذى يسلب الشخص ارادته فيرغمه على اتيان عمل لم يرده ولم يملك له دفعا "نقض جنائى 20/4/1959مجموعه أحكام نقض سنه 10صـــ451 قاعده 99
وحيث أنه ثابت منذ الوهله الاولى لمعاينه مكان الحادث لسقوط الامطار بالاضافه الى وجود مطب صناعى ووعطل فجأه بتيش الفرامل , أي أن المتهم أثناء سيره على السرعه المحدد قانون وبتخطيه المطب الصناعى فى ظل وجود امطار التى ادت الى تزحلق السياره وبضغط المتهم على دواسه الفرامل الا انه لم ينجح فى ايقاف السياره بسبب وجود امطار على الارض وخلع تيش الفرامل مما ادى الىانحراف عجلت القياده وحدوث الحادثه.
وحيث أنه يعتبر كل من "سقوط الامطار , خلع تيش الفرامل , والمطب الصناعى " سبب أجنبى وقوة قاهره لحدوث الحادثه ليس للمتهم يد فيها ولا منع حدوثها وأن حدوث الحادثه يرجع لسبب القوه  القاهرة و ليس للمتهم اى دور فى حدوثها لانعدام ارادته .وانعدام القصد الجنائى لديه .
ومن البديهى أن الخطأ الغير عمدى لا يكون مستوجبا للمسائله الجنائيه .
الركيزة القانونيه الثالثه:ـ  ً ألتزام المتهم بالسرعة المقررة قانوناً
حيث ان المتهم كان يسير بالسرعه المقرر قانونا وذلك بسبب نزوله وصعوده من على كوبرى ابو حصيره
خامساً توافر حسن النية لدى المتهم
حيث الثابت أنه حال حدوث الواقعة  قام المتهم بالاطمئنان على المجنى عليهم ولم يقم بالفرار بل انتظر وصول النجدة وتحرير المحضر
من جماع ماسبق ,,,,,,
يتضح للهيئه المؤقر.وعدم توافر اركان الخطأ الغير عمدى فى حق المتهم بسبب القوة القاهرة وانتفاء الرابطه السببيه بين الخطأ والنتيجه
ومن المستقر لدى احكام الهيئه المؤقره انه"لمحكمه الموضوع ان تقضى بالبراءه متى شككت فى صحه اسناد التهمه الى المتهم وكان من المقرر له او لعدم كفايه ادله الثبوت غير ان ذلك مشروط بان يشمل حكمها على ما يفيد انها محص الدعوى واحاطه بظروفها وادله الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره ........."
"طعن رقم1890لسنه 96ق جلسه2/6/2003
سيدى الرئيس
الان وقد فرغت من واجبى فأطلعتكم على القضيه على قدر امكانياتى المتواضعه أجد لزاما علي أن تذكر قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى رسالته الى ابى موسي الاشعرى قاضى الكوفه ,,, قال عمر موجها حديثه الى القضاة "اذا جلستم للحكم بين الناس فتبينوا وتثبتوا فان أصابتكم ادنى شك ولو بمثقال شعرة فكفوا عن الحد والله ولى من لا ولى له"
سيددى الرئيس : ان المتهم يتحسس فى قلوبكم معاليكم الرحمه وانى لا اريد بالرحمه أن تتجاوز للمتهم عن شئ مما يستحق عدلا لانى لا اقول أن الرحمه فوق العدل بل اقول ان الرحمه اقصى واسمى مرتبه من مراتب العدل فانما اطلب العدل فى ارقى معانيه .  
بناء عليه
نصمم على طلب البراءة
والله المستعان على ما يصفون

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Adbox