اخر الاخبار

أحدث المواضيع

الخميس، 26 ديسمبر 2019

مذكره بدفاع فى جنحة سرقة تليفون محمول




مكتب الاستاذ

وائل محمد السيد حشيش

المحـــــــــــــامي بايتاى البارود

دراسات عليا فى القانون
ت01092433021

مذكره بدفاع


                                                 متهم
ضــــــد
النيابه العامه                                                          سلطه الاتهام
في الجنحه رقم 11715لسنه2012جنح بندر      والمحدد لها جلسه 24/6/2015
الوقــــائع
1ـ قيام المجنى عليه بتحرير المحضر يوم 26/6/2012بسرقه هاتفه المحمول ولم يتهم احد بسرقته.
2ـ قيام النيابه بدورها بالتحقيقات وارسال خطابات استعلام من شركه فودافون واتصالات
3ـ ورود استعلام شركه فودافون بتاريخ 18/7/2012 ويدعى ان الهاتف المسروق كان بحوزته يوم30/6/2012
4ـ ورود استعلام شركه اتصالات بتاريخ 3/2/2014 وذكرت الشركه ان الهاتف المسروق كان بحوزه شخص يدعى /رضا ربيع صقر وذلك يوم 26/6/2012  "يوم تحرير المحضر"كما اوضحت شركه اتصالات ان هناك ثلاثه اشخاص اخرون حصلوا على ذلك الهاتف
5ـ اعتمدت النيابه العامه تقرير شركه فودافون وتجاهلت تمام تقرير شركه اتصالات وقامت بتحريك الدعوى الجنائيه ضد المتهم

الدفاع
سيدي الرئيس.عدالة المحكمة الجنائية
حقا إن الحق ميزه لدى صاحبه يجعله في موقفا مشروع تتضافر فيه كل قوى النظام القضائي وعلى رأسهاعدالة ألمحكمه لحمايته فمنذ كان الإنسان وحتى يكون سيبقى العدل جوهرشبائعه وسياج أمنه وأمل مفكريه و حسبنا أن لنا قضائاعدلا يفحص ويمحص عن الحقيقة ليحكم وما ا لحكم إلا صفه من صفات الله اختصكمبها ...... وفقكم الله في حكمك.
وقد قضت محكمه النقض"لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلى النفي فرجحتدفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصرالإثبات
الطلبات
يصمم المتهم وبحق على القضاء
أصليا :- براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه
الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسبابا تهادى إليها في القضاء بأدانه المتهم فقد جاء باطلا ومرد الأمر إلى الاتى
أولا/ جاء حكم أول درجة به قصور( بين) في التسبيب والفساد الواضح في الاستدلال.
جاء حكم أول درجة به قصور واضح وبين في التسبيب والفساد في الاستدلال لقد جاءت تحقيقات النيابة وحكم أول درجة دون أن يكون عن تروا وبصرا وبصيرة.
الهيئة الموقرة::
القاعدة تقرر انه على النيابة ألعامه وهى تبحث عن دليل للادانه إن تبحث عن دليل للبراءة وإلا كان عملها مشوبا بالنقص والقصور الذي يبطله وإن النيابة العامة لم تكلف نفسها عناء التحقيق واستجواب المتهم أو حتى اخذ أقوال المجني عليها أو التحري عن صحة الواقعة من عدمها واكتفت بالاستعلام الوارد من شركة المحمول( فودافون) وتجاهلت الاستعلام الوارد من شركه "اتصالات"والذي يحمل كل الشك في جميع ما ورد بهي من بيانات واستعلام والذي هو بنفسة دليل لبراءة المتهم وليس ادانتةوالذى لا يستقيم أن تقام معة الدعوى ضد المتهم للاتي:
· الأخذ بتقرير الشركة و ما جاء بها من بيانات لا يمكن الأخذ بها إلا بعد التأكد من صحتها تماما و معرفة أخر تواريخ أخر تحديثات بالنسبة لعملاء الشركة حتى يتم الوثوق بها خاصة و أن الشركة نصت في تقريرها انه " وهى لا تعنى بالضرورة أنة مالك الخط أو أنة حائز لة أو أنة هو مستعملة الفعلي ومن ثم فان هذا البيان في شقة المتقدم لا يعدوا أن يكون قرينة بسيطة لإثبات العكس والأمر الوحيد المقطوع بة أن الخط المذكور رقمة بعالية قد تم استخدامة في الجهاز المذكور رقمة بعالية في "
الأمر الذي يكون معه تقرير الشركة لا يتعدى كونه مجرد إثبات أن الهاتف المسروق قد تم استخدامه من رقم معين دون أن يكون على صاحبه اى مسئولية .
و من ناحية أخرى يجب على النيابة العامة أن لا تحرك الدعوى العمومية ضد مستخدم التليفون و إعلانه بالعنوان المذكور بتقرير الشركة وإنما يجب أولا التحري عن ذلك الشخص لضمان إعلانه حتى يتسنى له حضور الجلسات و أن يبدى ما لديه من دفاع .
وبالاطلاع على اوراق الجنحه الماثله نجد ان المجنى عليه حرر المحضر يوم 26/6/2012 وان اسعلام شركه اتصالات جاء ان الهاتف كان بحوزه شخص يدعى /رضا ربيع صقر وذلك فى نفس يوم تحرير المحضر وبالرغم من ان العقل يؤيد ان ذلك الشخص هو المتهم الحقيقى بدليل وجود الهاتف فى حوزته فى نفس تاريخ تحرير المحضر الا ان النيابه العامه تجاهلت المتهم الاصلى وحركت الدعوى الجنائيه ضد شخص ليس هو المتهم.ولم تقم النيابه العامه بفحص الاوراق ولم تتروى فى تحريك الدعوى الجنائيه ضد المتهم
· فإذا كانت الأدلة الجنائية أمام النيابة العامة تحمل الشك والظن فأنها أمام المحكمة الجنائية يجب أن تحمل الجزم واليقين.
· وقد استقر قضاء النقض
وهذا ما أكدته محكمه النقض (وكانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزماليقين لا على الظن والاحتمال ) نقض جنائي 514لسنه46ق جلسة 6/2/1977
(وان الإحكام يجب أن تبنى على الادله التي يقتنع بهاالقاضى بإدانته المتهمأو براءته صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلافي تحصيله هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيرة ولا يصح في القانون أنيدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه
نقض 17759 لسنه 64 ق جلسة 2/3/200 )
(نقض 21505 لسنه 61 ق جلسة 23/3/200)
بنـــــــــــــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
(( لذا يلتمس الحاضر اصليا واحتياطيا))
أولا : وفى الشكل بقبول الاستئناف لاتخاذ اجراءتها شكلا وطبقا للقانون.
ثانيا : وفى الموضوع بالغاء حكم اول درجة وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Adbox