اخر الاخبار

أحدث المواضيع

الخميس، 26 ديسمبر 2019

مــــذكــرة دفاع سب وقذف




مــــذكــرة دفاع

بدفاع   /                                                            
             م د                                        ( بصفتهما متهمين ) 
ضـــــــــــــد
                              ( بصفتها مجنى عليها  ) 
فى الجنحة رقم       لسنة      جنح ا د والمستأنفة برقم     لسنه       جنح مستأنف   والمحدد لنظرها جلسة 11/2/ 
الوقــــــــــائــــــــع
نحيل بشأنها للأوراق حرصا على كمية وقت هيئة المحكمة الموقرة
الطلبــــــــــــات
براءة المتهمين وبحق مما اسند إليهم من اتهام .
الـــــــدفــــــــــوع
أولا : خلو الأوراق من ثمة دليل إدانة أو ثمة شاهد.
ثانيا : التراخي في الإبلاغ .
ثالثا : بطلان تحريات المباحث لعدم حديثها .
رابعا : انتفاء أركان جريمة السب .
خامسا : كيديه الاتهام والتلفيق وعدم معقوليه الواقعه.
سادسا : تناقض اقوال المجنى عليها.
الـــــدفــاع
نستهل دفعنا بقول الحق جل وتعالى {‏وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ‏}‏ ‏[‏سورة الأنفال‏:‏ آية 30‏]‏
واحق القول قول ربى {{ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29) [آل عمران].
قول الصادق الامين انه قال " ادْرَءُوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم , فان كان له مخرج , فخلوا سبيله , فان الامام أن يخطئ فى العفو .خير من أن يخطئ فى العقوبه " صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم .
سيدى الرئيس .. حضراتكم تعلمون وجه الحق فهو صبيح فلتنصرنه ، ومكر الخلق فهو قبيح فلتنكرنه ، وأنتم حماة الحق والعدل .
الركيزة القانون الأول : خلو الأوراق من ثمة دليل إدانة أو ثمة شاهد يؤكد حدوث الواقعه المزعومه
 سيدى الرئيس جاءت بالأوراق خالية تماما من ثمة دليل أو شاهد ويؤكد ذلك أن المجني عليها " الشاكية "
الشاهد الاول :ـ
عندما سئلت بمحضر جمع الاستدلالات – أمام من حدث ذلك ؟
اجابت ـ امام الناس والجيران .
الشاهد الثانى:ـ  عندما سئلت ما تفصيلات بلاغك؟
قالت المتهم الاول يقوم برفع ملابسه واظهار عورته لى وأنا جالسه بالدكان مما يعرض الناس بترك الشراء.
ومع ذلك لم تأتى بشاهد واحد يؤكد حدوث الواقعه امامه .
وقد تعلمنا من أحكام محكمة النقض ومن أحكمامكم العادلة فى السوابق القضائية أن :ـ
" الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لى على الشكل والتخمين ............"
كما انه لا يوجد فى الاوراق دليل على ان المتهمين قاما بالتعدى على المجنى عليها سوى اقوالها وهذا لا يعد دليل لانه كلام مرسل ينقصه الدليل والشهود وعدم وجود اى شهود بالواقعه على الرغم من اقرار المجنى عليها بان ما حدث امام الجيران ومع ذلك لم يتقدم احد الى مركز الشرطه لادلاء بشهاده فى المحضر اذا كان فعلا شاهد واقعه التعدى المزعومه.
كما من المسلم به لايؤخذ من قول المرء دليلا لنفسه وذلك كما جاء بالحديث الشريف عن رسول صلى الله عليه وسلم "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى اناس دماء رجال واموالهم البينه على من المدعى واليمين على من انكر "
وحيث ان المجنى عليها لم تاتى بشاهد اثبات واحد لاثبات التعدى المزعوم وصحه نسبته للمتهمين كما انه لا يوجد فى الاوراق سوى اقول المجنى عليها وحدها المرسله تتبع تحريات فاسده منقوصه.
الركيزة القانونية الثانية : التراخى فى الابلاغ
سئلت الشاكية بمحضر جمع الاستدلالات :-
متى وأين حدث ذلك ؟
أجابت :- ده حصل من حوالى شهر تقريبا
الأمر الذي يؤكد كذب أقوال الشاكية وعدم معقوليتها فلو صح ما تدعيه فلما انتظرت طيلة هذه المدة دون الابلاغ وان كانت تخشى زوجها وتخشى المشاكل لأهلها كما تدعى فلما قامت تحرير المحضر الماثل الأمر الذي يؤكد كذب الاتهام أولا وعدم معقوليتها ثانيا ...
الركيزة القانونية الثالثة : بطلان تحريات المباحث لعدم حديثها
1- جاءت تحريات المباحث يعتريها الغموض وعدم الجدية ..
 حيث أنها براءة جاء بعد شهر ونصف الشهر من ادعاء الشاكية .
2- تحريات المباحث لا تعبر الا عن وجهه نظر مجريها كما أنها تحتمل الصحة أو الخطأ ..
3- تحريات المباحث لابد وأن تعزز دليل أو تعزز بدليل .
4- للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها مفرزة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث الا أنها لا تصلح وحدها أن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت التهمة .
(  قضاء المحكمة بادائه الطاعن بأن حصلت أساس اقتناعها الى مجرى التحريات دون أن يرد بحكمها أيه شواهد أو قرائن تؤدى بطريق اللزوم الى ثبوت مكانة الطاعنين الاول لواقعة الاختلاس والثاني للاشتراك فيها – دليل غير سائغ قاصر عن حمل قضائه )( طعن رقم 12118 لسنة 77 ق جلسة 25/2/2008 )
وتقول محكمه النقض فى ذلك " لم كان من المقرر ان الاحكام يجب ان تبنى على الادله التى يقتنع منها القاضى بادانه المتهم او ببراءته وان كان للمحكمه ان تعول فى تكوين عقيدها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من ادله الا انها لا تصلح وحدها لتكوين عقيده المحكمه ولا تعدوا ان تكون مجرد راى لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب واذا كانت المحكمه قد جعلت اساس اقـتناعها راى محرر محضر التحريات فان حكمها يكون قد بنى على عقيده حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيده استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فان ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والاحاله "
نقض 17/3/1983 .392.79.34
الركيزة القانونية الرابعه : انتفاء أركان جريمة السب " العلانية "
سيدى الرئيس : حقا ان الحق ميزه لدى صاحبه يجعله فى موقفا مشروع تتضافر فيه قوى النظام القضائي وعلى رأسها  عداله المحكمه لحمايته فمنذ كان الانسان وحتى يكون سيبقي العدل جوهر شبائعه وسياج أمنه وأمل مفكريه............ وتعلمنا من أحكام محكمة النقض ومن إحكامكم العادلة " أن مجرد ذكر عبارات القذف فى محل عام غير كاف بذاته لتوافر ركن العلانية بل يجب أن يكون ذلك بحيث يستطيع أن يسمعها من يكون فى هذا المحل وهذا ما خلت منه أوراق الجنحة الماثلة تماما – فلم يكن ولو شاهدا واحدا وسمع هذه الأقوال أو سمع عنها – حيث أنها لم تحدث من الأساس وان فرضنا جدلا  صحة ما تدعيه الشاكية – فأين ركن العلانية الذي استوجبه واستلزمه القانون
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه " لا يكفى لتوافر ركن العلانية أن تكون العبارات المتضمنة للاهانة أو القذف قد قبلت فى محل عمومى ، بل يجب ان يكون ذلك بحيث يستطيع أن يسمعها من يكون في هذا المحل ، أمام اذا قبلت بحيث لها يمكن أن يسمعها الا من ألقيت اليه فلاعلانية ( طعن رقم 688 لسنة 12 ق . جلسة 27 / 4 / 1912)
وهو ما خلت فيه الاوراق تماما مما يؤكد اختصار الجنحة الى الدليل حيث خلت الاورق من ثمه شاهد واحد
 وقد تعلمنا من أحكامكم العادلة . أن الاحكام الجنائية تبى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين – وقد جاءت الأوراق خلوا تماما من ثمة دليل الادانة – قريب أو بعيد أو ثمة شاهد – أو ما يفيد توافر لركن العلانية لوضع ما تدعيه الشاكية ..
خامسا : كيديه الاتهام والتلفيق وعدم معقوليه الواقعه.
ولما كان المجنى عليها قد ذكرت وقائع غير صادقه لخدمه اغراضها فى الزج المتهمين خلف القضبان ظلما وعدوانا فالمتهمين لا يسعهما الا ان يقولا ""حسبنا الله ونعم الوكيل""فيما اصطنع وقائع هذه القضيه الملفقه وقدم المتهمين الى المحاكمه الجنائيه تليفقا منه ولكن حسبنا  ان لنا قضاء عادل يفحص ويمحص ويبحث عن الحقيقه ليحكم وما الحكم الا صفه من صفات الله ااختصكم بها ووفقكم الله فى حكمكم.
الهيئه الموقره "" وحيث انه من المستقر فقها وقضاء انه يكفى ان يشكك القاضى فى صحه اسناد التهمه الى المتهم حكما يقضى له بالبراءه اذا المرجع فى ذلك الى ما يطمئن اليه من تقدير الدليل ...."
"نقض جنائى رقم 11314لسنه 19ق
\وذهبت محكمه النقض فى ذلك الى"..الأحكام الجنائية لا يصح بأية حال أن يكون قوامها الشك والاحتمال بل يجب دائما أن تكون مؤسسة على الجزم واليقين..  \" طعن رقم 10لسنة 13ق جلسة 7/12/1942
ندفع بعدم معقوليه تصور حدوث الواقعه
الواقعه على اجمالها لا يتصور حدوثها كما صورتها المجنى عليها ولا يتصورها عقل او منطق فهل من المعقول ان يقوم ثلاثه رجال "المتهمين " بالتعدى على امراه "المجنى عليه" ويقوم احدهم باظهار عورته لها فى الشارع كما ورد علي لسان المجنى عليه "فهل هذا يعقل "
وليس هذا فحسب !  فبالرغم من اقرارها انها لم ترد المشاكل لاهل بيتها فانها ذهبت لاخوات المتهم الاول بمفردها دون الرجوع لزوجها بالاضاف بعد ذلك لتحريرها هذا المحضر..
ويحدث هذا كله فى غياب من اهل والجيران ويحدث هذا امام الجيران ((وهم المجتمع الريفى الاسرى المترابط)) وذالك كما قررت المجنى عليها فى اقوالها ولم يتدخل احد  لو يتقدم بالشهاده  وحيث ان حقيقه الواقعه تتلخص فى اصطناع المجنى عليها هذه الواقعه  ليحرر ضدهم هذا المحضر ويزج بهما خلف القضبان ظلما وعدوان .
سادسا : تناقض اقوال المجنى عليها.
قالت المجنى عليها فى صد ر المحضر :ـ
ان المتهمين يتعدون عليها بالسب مما يعرض الناس بترك الشراء ويقوم بالتحدث بالالفاظ الخارجه بصوت عالى
وعند سؤالها امام من حدث ذلك؟
اجابت بمضمون " مفيش حد " علشان هو بغير وجه علشان محدش يعرف ان الكلام موجه ليا
2ـ فى بديه محضر الاستدلال ان المتهم الاول يقوم باظهار عورته لها "لم تتوصل التحريات لهذه الواقعه "وان المتهم الثانى والثالث بالسب والشتم
والنهايه المحضر قالت ان المتهم اول اظهر عورته وقام بالسب والشتم مع باقى المتهمين.
من جماع ماسبق ,,,,,,
يتضح للهيئه المؤقر مدى كيديه الاتهام وخلو الاوراق من ثمه دليل ادانه غير اقول مرسله للمجنى عليها يتبعها تحريات فاسده منقوصه لا تمد للواقع بصله .
ومن المستقر لدى احكام الهيئه المؤقره انه"لمحكمه الموضوع ان تقضى بالبراءه متى شككت فى صحه اسناد التهمه الى المتهم وكان من المقرر له او لعدم كفايه ادله الثبوت غير ان ذلك مشروط بان يشمل حكمها على ما يفيد انها محص الدعوى واحاطه بظروفها وادله الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره .........""طعن رقم1890لسنه 96ق جلسه2/6/2003
بناء عليه
نصمم على طلب البراءة
والله المستعان على ما يصفون

وكيل المتهمين

المحامى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Adbox