اخر الاخبار

أحدث المواضيع QR باركود

السبت، 18 يناير 2020

مذكرة فى جنحة اصابة خطأ




مذكرة بــــدفاع

=======                                                    متهم
 ضـــــــــــــد
النيابه العامه                                     سلطه الاتهام
 فى جنحه رقم ؟؟؟؟ لسنة 2012 جنح مركز كفر الدوار والمحدد لنظرها جلسة  /   /   20
الوقــــائع
نحيل بشأنها إلى ما حوته أوراق الدعوى منعا للتكرار والإطالة
الطلبــــــــــات
 نلتمس من المحكمة الموقرة براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه تأسيسا على
أولا- الدفع بانتفاء الخطأ الغير عمدى من جانب المتهم
ثانياً: الدفع باستغراق خطأ المجني عليه خطأ المتهم
ثالثا: كذب روايه المجنى عليه وعدم معقوليتها
رابعاً: خلو الأوراق من ثمة شاهد واحد يؤكد وجود خطأ من جانب المتهم
خامسا: ألتزام المتهم بالسرعة المقررة قانوناً
سادسا: توافر حسن النية لدى المتهم     
                                 الدفـــــاع
أولا- الدفع بانتفاء الخطأ الغير عمدى من جانب المتهم :ـ
إنه لمن المستقر عليه فقهاً وقانونا وتواترت عليه أحكام محكمة النقض أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثمّ فلابد من توافر الخطأ في جانب المتهم، وان يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجريمة بغير قيام هذا الخطأ وينتفي الخطأ بانتفاء احد عناصره، فإذا ثبت أن المتهم لم يُخلّ بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وان الشخص المعتاد لو كان في مثل ظروفه لتصرّف على ذات النحو الذي تصرّف به فلا وجه لنسبة الخطأ إليه. . وحيث إن المتهم قاد السيارة مكروباص وأثناء سيره فى الطريق على السرعه المحدده قانونا فوجئ المتهم بسياره المجنى عليه تقف امامه فجأه لوجد مطب صناعى امامها فحاول المتهم تفادى الاصطدام به الا انه اصطدم به من الجانب اليسر
حيث جاء التبرئ للمتهم على لسان المجنى عليه فقال المجنى عليه فى (انه تفأجا بالمطب الصناعى امامه فهدئ سرعته) كما جاءت اقول الشهود مؤيده لاقوال المتهم ان المتهم كان يسير بالسرعه المقرره قانونا ومتخذا كافه الاحتياطات الزمه ولو افترضنا جدلا صدق اقال المجنى عليه وكذب اقول المتهم والشهود لكانت الكارثه وهى اصابه او موت شخص او اكثر من ركاب المكروباص لذا تكون الحادثة عارضاًً فلا يمكن أن تعد جريمة ! لأنه لم يكن للإرادة دخل فى حدوث إصابة اولاد المجنى عليه، ولا يمكن نسبة الفعل لأحد؛ لأنه إذا انعدم الخطأ فلا عقاب مطلقاً، ويكون الفعل عارضاً – اى حادث بالقضاء والقدر
 وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:
" جريمة الإصابة الخطأ تقتضى حسبما هي معرفة فى المادة 244 ع لإدانة المتهم بها أن تبيّن المحكمة الخطأ الذي قارفه ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة، بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبت الدليل المُعتبر ولا تُؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة." طعن جنائي رقم 716لسنة52ق جلسة 18/5/1983م
".. الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثمّ فانه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يُبيّن، فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمدت عليها فى ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المُرتكب وان يُورد الدليل عليه مردوداً إلى اصل صحيح ثابت فى الأوراق، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يُبيّن عنصر الخطأ الذي وقع من الطاعن فان الحكم يكون معيباً بالقصور مما يُوجب نقضه.\" طعن رقم 2397لسنة33 ق جلسة 27/1/1964م س 15
".. صحة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ تستوجب بيان عنصر الخطأ المُرتكب وإيراد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق فضلاً عن بيان مؤدى أدلة الثبوت  26/3/1992 م طعن 7528 لسنة 59 ق المرصفاوى ص931 بند 2541 \
" ومن ثمّ فلا يوجد ثمة خطأ للمتهم، ولا دليل للإدانة فى الأوراق للخطأ الذي قارفه المتهم؛ مما يضحى معه انتفاء الخطأ قائماً على أساس سليم ويصادف صحيح القانون. "   طعن رقم 5755لسنة51 ق جلسة 9/3/1982
ثانيا : الدفع باستغراق خطأ المجني عليه خطأ المتهم
إذا كان خطا المجني عليه فاحشاً إلى درجة يتلاشى معها خطا الجاني ولا يكاد يُذكر فانه يجُبُّ خطا الجاني بما يستوجب انتفاء المسئوليتين الجنائية والمدنية معاً. ولما كان ذلك وكان المجني عليه وقف فجأه بسارته امام سياره المتهم لوجد مطب صناعى امام المجنى عليه ، فكان وقفه المجنى عليه هى العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه
. وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض
\" .. الأصل أن خطأ المضرور ذاته لا يرفع مسئولية المسئول ولا يعفى المسئول استثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه وانه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطا المسئول..\" \" 3/2/75 أحكام نقض س 26 ق 27 ص 117 المرصفاوى ص 927 بند 2522 \"
"متى كان الحكم قد انتهى في منطق سليم إلى أن المتهم لم يرتكب خطأً ما وان الخطأ من جانب المجني عليه وحده فان ذلك يكفى بذاته للقضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله وقبل المسئول عن الحقوق المدنية، وذلك لان مناط المسئولية المدنية قبل الأخير، كما أتى نص المادة 178 مدني هو ألا يكون الضرر راجعاً لسبب أجنبي لا يد للحارس فيه.. \" \" طعن رقم 2032 لسنة 27 ق جلسة 10/3/1958م س8 ص267 انقطاع رابطة السببية
“.. من المقرر انه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ أن يبيّن منه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجني عليه حين وقوع الحادث، ورابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد التهمة إلى خطا الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، وخطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطا الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة..\"
\" 20/11/86 أحكام نقض س 37 ق 178 ص 938 مرصفاوى ص 933 بند 2546 \"
\" .. ولما كان ذلك وكانت م 310 أ . ج قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة إلى استخلصت منها المحكمة بالإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، والا كان قاصراً، إذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيانه الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة، ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، ومن ثمّ فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه.. \"\"طعن رقم 6516 لسنة 53 ق جلسة 23/10/19848م \"
 وقد قضت محكمة النقض أيضا في هذا الشأن \" ... يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه...\" \"طعن رقم 2176 لسنة 17 ق جلسة 6/1/1948 م “ \"..الأحكام الجنائية لا يصح بأية حال أن يكون قوامها الشك والاحتمال بل يجب دائما أن تكون مؤسسة على الجزم واليقين.. \" \" طعن رقم 10لسنة 13 ق جلسة 7/12/1942م “ وحيث إن الأوراق قد خلت تماماً من ثمة دليل على إن إصابة المجني عليه كانت نتيجة خطا ارتكبه المتهم، إذ لم يشهد أحد على كيفية حدوث الواقعة حتى يمكن تحديد المُتسبب في إصابة المجني عليه، الأمر الذي نتشكك في نسبة الاتهام إلى المتهم . فيضحى الاتهام قائماً على غير سند من الواقع أو القانون محوطاً بالشك مما يتعيّن القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304 / 1 أ.ج.
ثالثا: كذب روايه المجنى عليه وعدم معقوليتها
المجني عليه في محضر جمع الاستدلال "أنه كان يقود سيارته وكان فى مطب صناعى امام فهدى سرعته وان قال المتهم كان يقود السيارة بسرعة شديدة جدا وقام بصطدم به من الخلف وجاء التقرير الطبي ووصف الإصابة بأنها جرح طوله 5سم للفتاه ومجرد خربوش سطى للطفل الذان لم يتعدى 15 سنه فلا يعقل أن تكون السيارة بهذه السرعة الكبيرة وتصدم بسياره المجني عليه وكل ما تحدثه فيه الاصابه الوارده بالتقرير الطبى لهولاء الاطفال الذين يكونون عرضه للاصابه من اقل اصطدام.ولا يوجد حتى اصابه واحده فى احد ركاب السياره الاخره التى تحمل 14 راكب .ولو افترضنا صحه قول المجنى عليه لكنا امام كارثه بل بحر من الدماء ملئ بالمصابين او حالات الوفاه.
رابعاً خلو الأوراق من ثمة شاهد واحد يؤكد وجود خطأ بجانب المتهم.
بمطالعة أوراق المحضر نجده خاليا تماما من ثمة شاهد واحد يؤكد او يقيم الإتهام قبل المتهم بل ان الشهود التى تم سماعهم نفى خطأ من جانب المتهم والشهود أو الشهاده فقها موجبه لحكم القاضى والحاكم وتطلبها الكتاب والسنه فى القضاء فجاء الحق فى كتابه الكريم بقوله عز وجل
"
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ "البقره 282
وقد قال شريح القاضى بشأن الشهاده " القضاء جمر فنحه عنك بعودين يعنى الشاهدين وإنما الخصم داء والشهود شفاء فأفرغ الشفاء على الداء "     مجله الأزهر - القضاء بالشاهد واليمين للدكتور محمود عبد المتجلى خليفه )
الخطأ في الجرائم الغير عمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ أن يبين فضلا عن مؤدي الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردودا إلي أصل صحيح ثابت في الأوراق                                                       الطعن 2397 لسنة33 ق )
لما كان يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه حيث ان المجنى عليه اقر بانه اتفاجئ بالمطب الصناعى امامه فهدئ سرعته فجأه فذلك ادى الى اصطدام المتهم به من الجانب الايسر من الخلف ومن هذا التصوير يتضح أن المتهم المقدم في الجنحة هو مجنيا عليه ولم يصدر منه ثمة خطأ واحد يمكن نسبته إليه فقد كان المتهم يقود سيارته بسرعة معتدلة وهو يحمل رخصتي القيادة والتسيير وكلاهما لا زال سارياً ومرفقان بأوراق الدعوى وعلي ذلك إذا ما أردنا أن ننسب خطأ واحد للمتهم فلا نجد له ثمة خطأ واحد سواء كان خطأ جسميا أو يسيرا كان سببا في الحادث
وجود شهود للواقعة ( راكب من ركاب السيارة ) وإقراره بخطأ المجني عليه:-.
وهو الشاهد  في الواقعة وكان احد ركاب السيارة الأجرة محدثه الإصابة وهو متبرع للشهادة حتى لا يكون كما قال الرسول الكريم ( الساكت عن الحق شيطان اخرس ) وقد اقر بان المجني عليه كان وقف فجأه اما السياره المكرباص ولا يعير الطريق اى اهتمام واقر ايضا شهود العيان فى الواقعه ان المتهم كان يقود المكروباص بسرعه عاديه .
خامسا ً ألتزام المتهم بالسرعة المقررة قانوناً
حيث ان المتهم كان يسير بالسرعه المقرر قانونا وعن قول المجنى عليه إلى كون المتهم  يسير بسرعة تتجاوز المقررة قانوناً فليس هناك من شهود تروى الواقعة ليشير إلى وجود خطأ إلى المتهم بل بالعكس ان الشهود التى تم سمعهم وهم من ركاب المكروباص الذين هم كانوا اقرب للموت من الحياه نفو ذلك بقولهم (ان المتهم كان يسير بسرعه عاديه  ده لو كان بيسير بسرعه شديد على الاصطدام ده كان زمانه متنا كلنا )) مما يصح معه القول بان المتهم كان يسير فى حدود السرعات المقررة قانوناً

خامساً توافر حسن النية لدى المتهم

حيث الثابت أنه حال حدوث الواقعة  قام المتهم بالاطمئنان على الركاب المكروباص والاطمئنان على المجنى عليه واوده وأقربأنتفاء خطأه وما قرره المتهم بالأوراق خلت من ثمة دليل يشيرإلى عكسه فالمتهم يسير بسرعة عادية فى حدود المقرر قانونا.                                                                                                                                               
بناء عليه

يلتمس المتهم من المحكمة الموقرة براءته من الاتهام المسند إليه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Adbox