مــــذكــرة دفاع
بدفاع
/
ضـــــــــــــد
النيابة العامه
فى الجنحة رقم لسنة 2018 جنح
احداث والمقيدة برقم لسنة 2018 كلى جنوب البحيرة المحدد
لنظرها جلسة 22/10/2018
الوقــــــــــائــــــــع
نحيل بشأنها للأوراق حرصا على كمية وقت هيئة المحكمة
الموقرة
الطلبــــــــــــات
براءة المتهم ويحق مما اسند إليهم من اتهام .
الـــــــدفــــــــــوع
اولا: انتفاء اركان الجريمة السرقة.
ثانيا انتفاء القصد الجنائي من جانب المتهم .
ثالثا:. اقرار المجنى عليها .
رابعا: بطلان التحريات وعدم جدية ومكتبيتها .
خامسا : عدم ضبط
المبلغ محل السرقة.
الـــــدفــاع
الهيئة الموقرة::
القاعدة تقرر انه على النيابة
ألعامه وهى تبحث عن دليل للإدانة إن تبحث عن دليل للبراءة وإلا كان عملها مشوبا
بالنقص والقصور الذي يبطله وإن النيابة العامة لم تكلف نفسها عقب التحقيق واستجواب
المتهم و اخذ أقوال المجني عليها التى
اقرت بانها وجدت المبلغ المفقود ان تستخدم النيابة العامه حقها الوارد فى نص
المادة 154 /1 من قانون الإجراءات الجنائية وإصدار الامر بالأ وجه لإقامة الدعوى
اولا : انتفاء اركان الجريمة
سيدى الرئيس لقد تعلمنا منكم ان لكل جريم اركان ولا تقع الجريمة الا باكتمال اركانها
وبتطبيق ذلك علي الواقعه التى نحن بصددها
الان : نجد انه ليس هناك جريم ولا توافر
ركن من اركانها وسندنا فى ذلك
اولا : المبلغ المضبوط بحوزة المتهم اقل بكثير من المبلغ
المتهم بسرقته وهذا انتفاء لركن الحيازة الذى هو من اهم اركان جريمة السرقة
ثانيا : اقرار المجنى عليها بأنها عثرت على المبلغ المفقود هنا تنتفي جريمة السرقه
بأكمالها
ثانيا: انتفاء القصد الجنائي من جانب المتهم
عدم توافر القصد الجنائى الذى هو عنصر أساسى
لجريمة السرقة ،
وقالت محكمة النقض " إن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم
بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة أو كان
المتهم يجادل فى قيامها لديه .
( الطعن رقم 110 لسنة 24 ق جلسة 1954/3/2 )
القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم
عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه
بنية امتلاكه . و أنه و إن كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ليس شرطاً لصحة
الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك فى الواقعة
المطروحة فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها و أن تورد
الدليل على توافرها ....( الطعن رقم 1714 لسنة 33 ق جلسة 1964/6/23 )
ثالثا:. اقرار المجنى عليها
المجنى عليها اقرت امام النيابة العامة انها
عثرت على المبلغ محل الجريمة وكان ذالك فى نفس يوم تحرير المحضر وعلى اثر ذلك قام
وكيل النائب العام با خلاء سبيل المتهم من ديوان المركز .
هذا وان دل فانه يدل على ان الواقعه لا تعدى
عن اخلاط الامر مع سهو ليس الا وعندما عثرت
المجني عليها على المبلغ المفقود عند عودتها الى المنزل توجهت الى النيابة العامة
فى نفس اليوم للاقرار بذلك امام وكيل النيابة.
رابعا :
بطلان التحريات وعدم جدية ومكتبيتها
1-
جاءت تحريات المباحث يعتريها الغموض وعدم الجدية ..التحريات بتاريخ 5/8/2018 قبل
حدوث الواقعة بــ 10 أيام
وجاءت
التحريات مخالفة لاقوال المجنى عليه نفسه وتناقضها مما يجعلنا لا نعترف بصدق
التحريات , حيث ورد فى التحريات " باجراء تحرياتنا السريه أسفرت ان المبلغ
المضبوط ملك المجنى عليها "
فى حين اقرار المجنى عليها بأنها عثرت على
المبلغ المفقود ، بالاضافة الى ان المبلغ المفقود 645 جنيه وان المبلغ المضبوط مع المتهم 145 جنيه فقط
2- تحريات المباحث لا تعبر الا عن وجهه نظر
مجريها كما أنها تحتمل الصحة أو الخطأ ..
3- تحريات المباحث لابد وأن تعزز دليل أو
تعزز بدليل .
4- للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على
التحريات باعتبارها مفرزة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط
البحث الا أنها لا تصلح وحدها أن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت
التهمة .
وتقول محكمه النقض فى ذلك ( قضاء المحكمة بادائه الطاعن بأن حصلت أساس
اقتناعها الى مجرى التحريات دون أن يرد بحكمها أيه شواهد أو قرائن تؤدى بطريق
اللزوم الى ثبوت مكانة الطاعنين الاول لواقعة الاختلاس والثاني للاشتراك فيها –
دليل غير سائغ قاصر عن حمل قضائه )
( طعن رقم 12118 لسنة 77 ق جلسة 25/2/2008 )
وتقول محكمه النقض فى ذلك " لم كان من
المقرر ان الاحكام يجب ان تبنى على الادله التى يقتنع منها القاضى بادانه المتهم
او ببراءته وان كان للمحكمه ان تعول فى تكوين عقيدها على التحريات باعتبارها معززه
لما ساقته من ادله الا انها لا تصلح وحدها لتكوين عقيده المحكمه ولا تعدوا ان تكون
مجرد راى لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب واذا كانت المحكمه
قد جعلت اساس اقـتناعها راى محرر محضر التحريات فان حكمها يكون قد بنى على عقيده
حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيده استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فان ذلك مما
يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والاحاله "
خامسا :
عدم ضبط المبلغ محل السرقة.
من
اركان جريمة السرقة ضبط المبلغ المفقود فى حيازة المتهم وهو مالم يحدث حيث ان االمبلغ
المفقود 645 وان المبلغ المضبوط مع المتهم 145 جنيه فقط
من جماع ماسبق ,,,,,,
يتضح للهيئه المؤقر مدى انتفاء اركان جريمة
السرقة فى حق المتهم وخلو الاوراق من ثمه
دليل ادانه ولا ثمه شاهد غير اقول مرسله للمجنى عليها يتبعها تحريات مكتبية لا تمد للواقع بصله .
ومن المستقر لدى احكام الهيئه المؤقره
انه"لمحكمه الموضوع ان تقضى بالبراءه متى شككت فى صحه اسناد التهمه الى
المتهم وكان من المقرر له او لعدم كفايه ادله الثبوت غير ان ذلك مشروط بان يشمل
حكمها على ما يفيد انها محص الدعوى واحاطه بظروفها وادله الثبوت التى قام الاتهام
عليها عن بصر وبصيره .........""طعن رقم1890لسنه 96ق جلسه2/6/2003
بناء
عليه
نصمم على طلب البراءة
والله المستعان على ما يصفون
وكــــــــيل المتهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق