دعوي ضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 2010
وضم العلاوة الخاصة المقررة بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011
وضم العلاوة الخاصة المقررة بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011
معالي
المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبه و بعد ؛؛؛
مقدمه
لسيادتكم / وليد مصطفى محمود فتح الله الجندي ،
و
المقيم بقرية قليشان – مركز
إيتاي البارود – محافظة البحيرة
رقم
قومي : 28111261800812 - و محلهُ المختار مكتب الأستاذ /
محمد عبد النبي عيد ، المحامي بإيتاي
البارود ، خلف مدرسة عبد
الهادي السقا.
ضــــــــــــــــــــــد
السيد / بصفته
السيد / بصفته
و
يعلنون بهيئة قضايا الدولة
الموضوع
الطالب يعمل بوظيفة _ بإدارة إيتاي البارود _ بمديرية
و من ثَمَ فإنه يستحق ضم العلاوة الخاصة المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنة
2010 إلي أجرة الأساسي إعتباراً من 1/7/2015
و كذلك ضم العلاوة الخاصة المقررة بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 إلي
أجره الأساسي إعتباراً من 1/4/2016 .
مما حـــدا به إلي أن يتقدم إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات عملاَ
بإحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 و قيد الطلب برقم ............. لسنة 2021 و بجلسة 11 / 5 / 2021 قــررت اللجنة رفض الطلبان ، ولما كان يحق
للطالب ضم العلاوتين المنوه عنهما و إعادة إحتساب ما يتقاضاه علي أساس الأجر
الأساسي في 30/6/2016 وفقاَ للتأصيل
القانوني التالي :-
التأصيل القانوني و سند المـــــدعي في الدعوي
فتوى حديثة ومهمة جدا رجاء اطلع عليها قبل رفع الدعوي
أولاً :- حيث أنه صـدر القانون رقم 70 لسنة 2010 بمنح جميع العاملين
بالدولة علاوة خاصة ناصاً في المادة الأولي منه علي أن "يمنح جميع العاملين بالدولة
علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2010 أو في تاريخ
التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى , و لا تعتبر هذه
العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل, ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم. ويصدر وزير
المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة "
و تنص المادة الرابعة من ذات القانون علي " تضم العلاوة الخاصة
المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو
سنة 2015 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته
أو منصبه، و لا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو
الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو
اللوائح، وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة
................"
و حيث أن المادة الأولي من المرسوم
بقانون رقم ( 2 ) لسنة 2011 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة تنص على أن " يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة
شهرية اعتبارا من أول أبريل سنة 2011 بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في
31/3/2011 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو
أقصى، و لا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب
أو رسوم ، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة "
و تنص المادة الثانية منه علي أن " يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق
أحكام هذا المرسوم بالقانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون
بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات
العامة، أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بشركات القطاع العام، أو
بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم
قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة و الربط الثابت ".
و تنص المادة الرابعة من ذاك القرار علي أن " تضم العلاوة الخاصة
المقررة بهذا المرسوم بالقانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من
أول أبريل سنة 2016 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت
المقرر لوظيفته أو منصبه، و لا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على
العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام
المنظمة لها في القوانين أو اللوائح........... "
و حيث أن المادة الأولي من قـــرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 م بشأن عدم
إقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 م و إعتماد نفاذه حتي 30/1/2016 نص في
المادة الأولي منه على أن " قرر مجلس النواب عدم إقرار القرار بقانون رقم 1
لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية ، مع عدم اعتماد نفاذه في الفترة من تاريخ
صدوره في 12/3/2015 ، وما يترتب علي ذلك من أثار ".
و حيث أن المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدر
قانون الخدمة المدنية تنص علي أنه " يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن
الخدمة المدنية ، و تسري أحكامة علي الوظائف في الوزارات و مصالحها و الأجهزة
الحكومية و وحدات الإدارة المحلية ، و الهيئات العامة و ذلك ما لم تنص قوانين أو
قرارات إنشائها علي ما يخالف ذلك ".
و حيث أن إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع بمجلس الدولة جـري
علي أن : " قوانين منح العلاوات الخاصة قضت جميعها بمنح علاوة خاصة من أجر
العامل الموجود في الخدمة في التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها ، و بالنسبة لمن
يعين بعد هذا التاريخ يمنح العلاوة الخاصة منسوبة إلي أجره في تاريخ التعيين ، و
أن العاملون في تاريخ العمل بأحكام القوانين المقررة للعلاوات الخاصة من المخاطبين
بأحكامها ، و من ثم منحت لهم هذه العلاوات و جـــري ضمها لأجرهم الأساسي في السنة
المعينة بكل علاوة ، و أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأجر لا يتسني قصمها منه ، و أن
النطاق الزمني لتطبيق قوانين العلاوات الخاصة انما ينحصر في الوقت المحدد لمنح
العلاوة في كل سنة من سنوات المنح بنسبة من الأجر الأساسي للعامل إلا أنه لم يتطرق
إلي تعديل بداية و نهاية مربوط الدرجات كما هو وارد بالجداول القائمة حتي يمكن أن
تنسب إليها العلاوة الخاصة المزمع منحها لمن يعين مستقبلاً بإعتبار أنها تحدد
بنسبة معينة من هذه البداية ، و لا يغير من ذلك أن العامل الذي يعين حديثاً يمنح
أجراً أساسياً يجاوز بداية الربط المحدد بالجداول الخاصة بنظم التوظيف ، إذ أن الأجر
ينصرف فقط إلي إمكانية استحقاق العامل لهذه الزيادة رغم تجاوزها لبداية أجر
التعيين كما هو وارد بجدول المرتبات ، و علي ذلك أن ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر
الأساسي للعامل ليس من شأنه تعديل بداية ربط الدرجات أو نهايتها كما وردت بجدول
نظم التوظيف ...... ".
{ يراجع في ذلك فتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع بمجلس
الدولة بجلسة 18/3/2003 ملف رقم 86/4/1466 ، و بجلسة 2/4/1996 ملف رقم 86/4/1331 ،
و فتوي رقم 1103 بتاريخ 6/4/2017 – جلسة 24/5/2017 – ملف رقم 86/4/1640 }
كما أكدت الجمعية العمومية أيضاً أن نطاق العلاوات الخاصة بالنسبة إلي
المعينين بعد تاريخ العمل بالقانون المقرر للعلاوة الخاصة يتحدد بتاريخ التعيين ،
و علي ذلك فالمعين بعد الأول من يوليو سنة 1993 تُحسب العلاوة الخاصة السابقة علي
التعيين بالنسبة إليه علي أساس بداية ربط الدرجة المعين عليها في تاريخ الإستحقاق ،
بدون ضم العلاوة الخاصة ، و لا يجوز إعادة تدرج هذه العلاوات عن الفترة السابقة
علي تاريخ التعيين الفعلي لكونه لم يكن موجوداً بالخدمة وقت صدور هذه القوانين ،
أما إذا إستحق علاوة خاصة فيما بعد ، فتدخل العلاوات الخاصة التي حل موعد ضمها ضمن
الراتب الأساسي المحسوبة عليه نسبة العلاوة الخاصة .
{ يراجع : فتوي الجمعية العمومية
لقسمي الفتوي و التشريع رقم 1487 بتاريخ 14/11/2018 – جلسة 10/10/2018 – ملف رقم
54/1/593 }
و من حيث أن إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع قد ذهب إلي
" أن صدور القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية متضمناً
في مادته الثانية النص علي إلغاء أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ليس له أثر علي إلغاء قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة المشار إليه إلا بإفتراض حدوث حالة واحدة ، وهي حالة إقرار
القرار بقانون المشار إليه من مجلس النواب ، أما و إن ذلك لم يحدث و كان مجلس
النواب قد إرتاي عدم إقرار القرار بقانون المشار إليه فنعود لأحكام قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة قوة نفاذه الموقوفة بدءاً من اليوم التالي لتاريخ عدم
إقرار للقرار بقانون 18 لسنة 2015 ، دون أن ينال من ذلك أن مجلس النواب إعتمد نفاذ
القرار بقانون المشار إليه خلال الفترة من تاريخ صدوره في 12/3/2015 إلي تاريخ عدم
إقراره من مجلس النواب في 20/1/2016 ، حيث إن ذلك مردود بأن إعتماد النفاذ خلال
الفترة المشار إليها لا تُعد إقراراً للقرار بقانون حتي تتغير طبيعته و يصير
قانوناً يصلح لإلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة طبقاً لقواعد التدرج
التشريعي علي نحو ما تقدم ، و حيث أن مجلس النواب لم يقر هذا القرار بقانون بتاريخ
20/1/2016 مع إعتماد نفاذ أحكامه خلال الفترة من 12/3/2015 حتي 20/1/2016 فمن ثم
نعود لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه قوة نفاذها بدءاً
من يوم 21/1/2016 ".
{ فتوي الجمعية العمومية لقسمي
الفتوي و التشريع ملف رقم 86/4/1941 بجلسة 4/5/2016 }
و لما كان المشرع قد قـــــرر في القانون
رقم 70 لسنة 2010 منح جميع العاملين بالدولة إعتباراً من يوليو 2010 علاوة خاصة شهرية
بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2010 أو في تاريخ التعيين بالنسبة
لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى و تضم هذه العلاوة إلي الأجر
الأساسي للعامل إعتباراً من أول يوليو سنة 2015 ، و أيضاً قد قــرر في القانون رقم
( 2 ) لسنة 2011 منح العاملين بالدولة علاوة خاصة
تنص على أن " يمنح جميع
العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول أبريل سنة 2011 بنسبة 15% من
الأجر الأساسي لكل منهم في 31/3/2011 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد
هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى و تضم هذه العلاوة إلي الأجر الأساسي للعامل إعتباراً
من أول ابريل سنة 2016.
و لما كان المدعي يعد من المخاطبين بأحكام القوانين سالفي الذكر ، و لما
كان الثابت من المستندات المقدمة إلي عـــدالة المحكمة أن الجهة الإدارية لم تقم
بضم العلاوتين المنصوص عليهما بالقانونين رقمي 70 لسنة 2010 و 2 لسنة 2011 للأجر
الأساسي في التاريخ المحدد بكل قانون بحيث تصبح هذه العلاوة جــزءاً لا يتجزأ من
هذا الأجر و لا يتسني فصلها عنه ، الأمر الذى يكون معه مسلك الجهة الإدارية في هذا
الشأن غير متفق و صحيح حكم القانون.
و لا ينال من ذلك ما يثار بأن الجهة الإدارية لم تقم بضم العلاوات المذكورة
لأن الأجر الوظيفي يتضمن جملة العلاوات غير المضمومة و التى لم يتم ضمها إلي الأجر
الأساسي و منها العلاوات المطالب بها ، فذلك مردود عليه بأن العلاوات المقررة
قانوناً و المطالب بضمها يسري عليها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47
لسنة 1978 لكونه الساري وقت الضم و الذي لم يكن يعرف مفهوم الأجر الوظيفي ، و من
ناحية أخري فإن مفهوم الأجرؤ الوظيفي و فقاً لقانون الخدمة المدنية الصادر
بالقانون رقم 81 لسنة 2016 يقصد به الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بهذا
القانون مضموماً إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضي هذا القانون ، و من ثَمَ يكون
القانون قد حـدد أن الأجر الوظيفي يشمل العلاوات المقررة بمقتضي هذا القانون و
ليست العلاوات المقررة قبل صدور القانون بأعوام ليست بالقليلة ، و عليه يتعين
الإلتفات عما يثار في هذا الشأن .
و من ثَم يتعين القضاء بأحقية المدعي في
ضم العلاوة الخاصة المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2010 إلي أجرة
الأساسي إعتباراً من 1/7/2015 ، و كذلك ضم
العلاوة الخاصة المقررة بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 إلي أجره الأساسي
إعتباراً من 1/4/2016 مع ما يترتب علي ذلك من أثار و فروق مالية مالية .
و حيث أنـه قـد تم العرض علي لجنة التوفيق في بعض المنازعات مما تكون معه
الدعوي مقبولة شكلاً.
بناءً عليه
يلتمس الطالب الحكم بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بأحقيتة في ضم العلاوة
الخاصة المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2010 إلي أجره الأساسي إعتباراً من
1/7/2015 ، و كذلك ضم العلاوة الخاصة
المقررة بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 إلي أجره الأساسي إعتباراً من 1/4/2016 ،
مع ما يترتب علي ذلك من أثار و فروق مالية.و الــزام الجهة الإدارية المصروفات.
وكيل المدعي المحامي |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق