مــــذكــرة دفاع
بدفاع / ( بصفتها متهمة )
ضـــــــــــــد
( بصفته المدعية بالحق المدني
)
فى الجنحة رقم لسنة 2021 جنح المحدد لنظرها جلسة 9/10/2021
الوقــــــــــائــــــــع في
ايجاز
المتهمة حماة نجل المجني عليها
ونشبت الخلافات بينهم بتاريخ 3/7/2021 بقيام نجل المجني عليها الاكبر( محمود )
وزوجته بالتعدي علي زوجة اخيه ( بنت المتهمة) بالضرب والاهانه في غياب زوجها مما
دفعها لتحرير المحضر برقم 17523 لسنة 2021 جنح ايتاى البارود بتاريخ 3/7/2021 و المنظوره
امام الهئية المؤقرة بجلسة 25/9/2021 وعلي اثر ذلك قامت المجني عليها بالاشتراك مع
ابنها الاكبر محمود بافتعال الاصابة بواسطته ( بخبط رأسها في الحيطه ) واحداث تلك
الاصابات وتحرير هذا المحضر بتاريخ 4/7/2021 وذلك للضغط علي بنت المتهمة بالتنازل عن المحضر المحرر
في اليوم السابق.
الطلبــــــــــــات
براءة المتهمة وبحق مما اسند
إليهم من اتهام .
الـــــــدفــــــــــوع
اولا : انتفاء صلة المتهمة
بالواقعة لعدم تواجودها على مسرح الجريمة
ثانيا : كيديه الاتهام وتلفيقه. ثالثا : التناقض بين اقوال الشهود
رابعا : عدم معقوليه تصور
حدوث الواقعه .
خامسا :. بطلان التقرير الطبى
الوارد لمخالفته لماده 453من تعليمات النيابه العامه.
الـــــدفــاع
نستهل دفعنا بقول الحق جل
وتعالى {وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} [سورة
الأنفال: آية 30]
قول الصادق الامين انه قال ((
ادْرَءُوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم , فان كان له مخرج , فخلوا سبيله , فان
الامام أن يخطئ فى العفو .خير من أن يخطئ فى العقوبه )) صدق رسول الله صلي الله
عليه وسلم .
اولا : انتفاء صلة المتهمين
بالواقعة عدم تواجودهم على مسرح الجريمة
حيث قامت المجني عليها بتحرير
تلك الجنحة ضد المتهمة عن قيامها بالاعتداء عليها بالضرب وهي لا تعلم انها ليس
متواجدة بالمحافظة بالكامل.
حيث ان ابن المتهمة (فتح الله
حماده ) مريض " يعاني من ورم غير نشط
بالعين اليمني وتم استصال العين اليسري " ويحتاج متابعه بصفه دورية وأنه كان برفقة والدته
المتهمة في يوم تحرير هذا المحضر 4/7/2021 بالقاهرة في عيادات الرمد بمستشفي جامعه
عين شمس فهما يذهبان في الصباح ويعودان بعد العشاء ، ونتشرف يبتقديم حافظة مستندات
بها التقرير الطبي لحالة المريض وافادة بانه كان بالقاهرة لمتابعه حالته الصحية )
فكيف اذن تكون المتهمة خارج المحافظة وتقوم بالتعدي عليها
؟؟
وعلى ذلك فالاصل عدم وجود
المتهمة على مسرح الجريمة ولم يقوم الدليل على وجوده فيبقى الاصل قائما وعليه يكف
ان يكون وحده سببا للقضاء ببراءته 0
وحيث انه من المستقر فقها
وقضاء انه يكفى ان يشكك القاضى فى صحه اسناد التهمه الى المتهم حكما يقضى له
بالبراءه اذا المرجع فى ذلك الى ما يطمئن اليه من تقدير الدليل ....""نقض
جنائى رقم 11314لسنه 19ق
رابعا : كيديه الاتهام والتلفيق لوجد خلافات سابقة
حيث قامت المجنى عليها بتحرير
هذا المحضر كيديا للمتهمة لقيام ابنتها بتحرير محضر ضد إبن المجني عليها ( محمود ) وزوجته
في يوم 3/7/2021 أي اليوم السابق ليوم تحرير هذا المحضر
وحيث يوجود خلافات سابق بين
المجنى عليها وبنت المتهمة وهذا ما أكدته المجني عليها عند سؤالها ما سبب قيام
المشكو في حقهما بالتعدي عليك ؟ أجابت ... علشان فيه مشاكل بين ابني وزوجته بنت
المتهمة..
الهيئه الموقره ""
وحيث انه من المستقر فقها وقضاء انه يكفى ان يشكك القاضى فى صحه اسناد التهمه الى
المتهم حكما يقضى له بالبراءه اذا المرجع فى ذلك الى ما يطمئن اليه من تقدير
الدليل ....""نقض جنائى رقم 11314لسنه 19ق
"..الأحكام الجنائية لا
يصح بأية حال أن يكون قوامها الشك والاحتمال بل يجب دائما أن تكون مؤسسة على الجزم
واليقين.. ( طعن رقم 10لسنة 13ق جلسة
7/12/1942
ثالثا : التناقض بين اقوال
الشهود
الدليل الوحيد علي المتهمة هو
الشاهد الذي لم يشاهد شئ
فالشاهدالاول هو ابن المجني
عليها وذكره انه خرج من المنزل بعد سماع
صوت عالي فخرج فوجد امه واقع علي الارض ومتعوره وان المتهمة ماسكة في ايديها قالب
طوب ولم يشاهد المتهمة وهي تضرب امه .
الشاهدة الثانية ذكرت انها
خرج بعد سماع صوت عالي والمتهمة تضربها
بالطوبه .
يتضح من ذلك ان الشاهد الاول لا
تقبل شهادته للكيدية لحماتة المتهمة لوجود خلافات سابق كما انه لم يشاهد المتهمة
وهي تضرب والدته ، اما الشاهده الثانية فلا تقبل شهادتها فهي اقل من النصاب كمان
ان شهادتهما جاءات تراضي للمجني عليها في
المحضرين حيث تم سماعهم كشهود نفي في محضر رقم 17523 لسنة 2021 جنح وكشهود اثبات
في هذه الجنح في آن واحد .
سادسا :ـ ندفع بعدم معقوليه
تصور حدوث الواقعه
الواقعه لا يمكن تصورها حيث
ان المتهمة كانت متواجدة بالقاهرة بمستشفي
جامعه عين شمس للمتابعه الحالة المرضية لإبنها الوحيد ( ذوي الاحتياجات الخاصة ) فكيف تكون المتهمة خاج المحافظة برفقة ابنها
وتقوم بالتعدي علي المجني عليه ؟ وكيف
تقوم بالتعدي عليها وابنها معها في المنزل
؟ ، فحقيقه الواقعه تتلخص فى اصطناع المجنى عليها الاصابه لتحرر هذا المحضر ضد المتهمة للكيدية والضغط علي بنت المتهمة بالتنازل
عن المحضر المحرر في اليوم السابق علي
تحرير هذا المحضر
ثامنا: بطلان التقرير الطبى
الوارد بالاوراق لمخالفته الشروط المنصوص عليهابالماده 453من تعليمات النيابه
العامه بخصوص جرائم الجرح والضرب.
وقد ذهبت محكمه النقض فى ذلك ""ان
التقارير الطبيه لا تدل بذاتها على احداث الاصابه الى المتهم فان كانت تصلح كدليل
مؤيدا اقوال الشهود فى هذا الخصوص فالحكم اذا تساند الى التقرير الطبى وحده فى
قضاءه بالادانه على انه غير دال بذاته على احداث الاصابه بالطاعن دون ان يستند فى
قضاءه بادله اخرى فانه يكون مشوبا الى جانب الفساد فى الاستدلال بالقصور فى
التسبيب يستوجب نقضه والاحاله "طعن رقم1540لسنه53جلــ1/10/83
تنص الماده 453من تعليمات
النيابه العامه على "يجب أن يببن الطبيب فى التقرير الطبى الذى يقدمه وصف
اصابه المصاب وسببها وتاريخ حصوله والآله المستعمله فى احداثها والمده اللازمه
لعلاجها بحيث يمكن معرفه مدى جسامه الاصابه وما اذا كانت مده علاجها تزيد عن أو لا
تزيد عن عشرون يوم ......... "
ذهبت محكمه النقض فى ذلك الى "خلو التقرير الطبى من بيان سبب الاصابه
التى نشات عنها العاهه مؤداه عدم امكان الاستدلال على قيام رابطه سببيه بين تلك
الاصابه والضرب "طعن رقم141لسنه 44ق جلــ3/3/1974
وبتطيق القاعده القانونيه على
الواقع مع مطالعه التقرير الطبى الوارد بأوراق الدعوى يتضح انه منسوب صدوره الى
مستشفى ايتاى البارود العام الا أنه لا يوجد عليه أى اختام او اعتمادات من مدير
المستشفى او مدير القسم الامر الذى لا يمكن الاطمئنان اليه باى حال من الاحوال ـ
من جماع ماسبق ,,,,,,
يتضح للهيئه المؤقر مدى
انقطاع صلة المتهمة بالواقعه و كيديه الاتهام وتلفيقة و ان المجني عليها ذهبت الى اختلاق وصنع
ادوات وعدة حرب، عبارة عن ادعاءات كاذبة، بغية استهداف شخصى، للكيد والتنكيل
بالمتهمة، والوصول الى اهداف رخيصة، يأبى المنحرفين قبل الاسوياء الى ولوجها
وسلوكها، وصولا الى أهدافها المالية غير السوية
ومن المستقر لدى احكام الهيئه
المؤقره انه"لمحكمه الموضوع ان تقضى بالبراءه متى شككت فى صحه اسناد التهمه
الى المتهم وكان من المقرر له او لعدم كفايه ادله الثبوت غير ان ذلك مشروط بان
يشمل حكمها على ما يفيد انها محص الدعوى واحاطه بظروفها وادله الثبوت التى قام
الاتهام عليها عن بصر وبصيره .........""طعن رقم1890لسنه 96ق جلسه2/6/2003
بناء عليه
نصمم على طلب البراءة
والله المستعان على ما يصفون
وكــــــــيل المتهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق