اخر الاخبار

أحدث المواضيع QR بار

الخميس، 7 أكتوبر 2021

طعن علي قرار انهاء خدمة لتعاطي المخدرات امام المحكمة التأدبية والمحدد لنظره جلسة 17/10/2021

طعن علي قرار انهاء خدمة لثبوته تعاطي المخدرات 


 

مذكرة بدفاع في الطعن علي انهاء الخدمة لتعاطي المخدرات

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة التأدبية .

                     بعد التحية

 

مقدمه لسيادتكم  

المقيم ....................................  رقم قومي    

وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ وائل محمد حشيش المحامي  

ضــــــــــــــــــــــــــد

1- السيد /  محافظ                                                          بصفته

2- السيد /                  بصفته

يعلنا بهيئة قضايا الدولة 

الموضـــــوع

   الطاعن من العاملين بجهة الإدارة ويؤدي عمله بإخلاص دون تخاذل في أداء وجبات وظيفته ودون أن يصدر ضده أي جزاءات تأدبيه .

 الا ان الطاعن فوجئ بصدور القرار الطعين رقم 1416 لسنة 2021 بتاريخ 25/7/2021 من السيد محافظ البحيرة بفصله من العمل لثبوت تعاطيه مواد مخدرة .

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا من الطاعن للخطأ في تطبيق القانون وبطلانه  فإنه يطعن عليه .

وحيث تم التظلم من القرار المطعون فيه في المواعيد المقررة قانوناً (60 يوماً) بتاريخ 8/9/2021، كما انه تم العرض علي لجنة فض المنازعات بتاريخ 13/9/2021 ا إعمالا لقانون 7 لسنة 2000 ، واستوفت سائر إجراءاتها الشكلية مما يكون معه الطعن مقبولة شكلاً.

أما عن موضوع الدعوى فإنني أود الإحاطة – بادئ ذي بدء– أنني ندين  كل متعاطي للمواد المخدرة ونؤيد ما تسعى اليه الدولة من تحقيق الردع العام والخاص وكما نهيب بالدولة معالجه وتقويم الاشخاص وخاصه الموظفين الذين أغراهم  شياطين الانس والجن بتناول هذه المواد وليس تكون الغاية تحقيق العقاب مجرد فقط ونطعن علي القرار للأسباب الأتية : ـ

اولا : الخطأ في تطبيق القانون

حيث انه بتاريخ 22/3/2021 قامت اللجنة المكونة من ثلاثة اشخاص والتي لا نعرف تخصصهم ( دكتور أم أخصائي تحاليل ) ام هو( مجرد موظف بوحدة الكشف عن التعاطي وعلاج الادمان) وما هي الادوات المستخدمة في ذلك وخاصة انها لجنة متنقلة ولم يستغرق عملها سوء ساعه او ساعه ونصف فقط (لم تقم بإثبات بداية ونهاية العمل ) ، فهذه اللجنة قامت بأخذ عينة من 83 موظف في آن واحد ثم قاموا بإخراجهم وقامت بعمل التحليل وهذا مخالف للقانون حيث من المفترض ان تتم تحليل العينة امام صاحبها وخاصة في هذه العدد الكبير الذي يؤدي الي نسبة خطأ في تبادل العينات تصل الي 30% تقريبا وخاصة ان اللجنة مكون من ثلاثة اشخاص فقط ولا نعلم تخصصهم وإمكانيتهم في العمل تحت ضغط.

كما كان يجب التنبيه علي الموظف بإمكانية تظلمه امام مصلحة الطب الشرعي كما هو ثابت بالمحضر المحرر عن الواقعة الا ان اللجنة لم تفعل ذلك فلم تقم بتحديد اذا كان الموظف قبل او رفض التظلم امام الطب الشرعي

ثانيا : بطلان القرار لصدوره اعتمادا على قانون غير نافذ حتى الان

 حيث انه في دجاجه  القرار المطعون عليه "  بعد الاطلاع على قانون رقم 73 لسنه 2021"

 و حيث نصت المادة التاسعة من القانون رقم 73 لسنه 2021 علي" ينشر هذا القانون........ ويُعمل به بعد مرور 6 اشهر من تاريخ نشره  " الموافق 16/6/2021

 ونص في مادته الاولى "  الجهات المختصه:  هي الجهات الحكومية المتخصصة المنوط بها اجراء التحاليل والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" لم تصدر اللائحة التنفيذية للمشروع حتى الان

 وحيث نصت المادة الرابعة من ذات القانون على الاجراءات المتبعة في اخذ العينة وتحليلها واعلان النتيجة والعرض على الطب الشرعي وذلك كالاتي :-

  يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين ........، بمعرفة الجهات المختصة......... ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.

يتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتناولها.

 فى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي إيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.

يجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرع، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.

5 -  في حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعی.

6 - تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها.

-7   إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومما سبق بيانه  يتضح ان القرار المطعون فيه صدر بناءً علي قانون غير نافذ و لم يتطبق حتي تاريخه كما ان إجراءات أخذ العينة  مخالفة للإجراءات المنصوص عليه في ذات القانون ولا نعرف من الجهة التي قامت بتحليل العينة واصدار نتيجتها ولم يتم التحقيق مع الطاعن وان هذه العينة لا تخص الطاعن.

بنـــاء عليـــه

نلتمس من سيادتكم الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1416 لسنة2021 فيما تضمنه من انهاء خدمة الطاعن لثبوت تعاطيه المواد المخدرة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات .

ولسيادتكم جزيل الشكر ،،،

مقدمه لسيادتكم

 

الـمحامي

 


 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Adbox